نص المادة
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (خمس عشرة) سنة، كل من هرَّب أيًّا من الأسلحة، أو الذخائر، أو المتفجرات، أو المواد النووية أو الكيميـائيـة أو البيـولوجيـة أو الإشعـاعـية، أو السموم، أو الأجهزة الحارقة، أو أيَّا من وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو صَنَعها، أو طوّرها، أو جَمَعها، أو حضّرها، أو جهّزها، أو استوردها، أو حازها، أو أحرزها، أو هرّب أيًّا من الأجزاء أو المـواد الأولـيـة أو الأجـهـزة التـي تستخـدم في صُنعِهـا أو تـحضيرهـا أو تجهـيزهـا، أو نَقَلها عن طريق البريد أو إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو أي وسيلة أخرى؛ بقصد استخدامها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
