نص المادة
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة ولا تقل عن (خمس) سنوات, كل من سافر إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
النص الكامل للمادة ٤٨ من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة ولا تقل عن (خمس) سنوات, كل من سافر إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من…
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (ثلاث) سنوات، كل من…
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل…
يُعاقب بغرامة لا تزيد على (عشرة) ملايين ريال ولا تقل عن (ثلاثة) ملايين…
١- يعاقب بالقتل كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام نت…
١- يُعاقب كل من شرع في القيام بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في ال…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.