نص المادة
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
١- يعاقب بالقتل كل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام نتج عنها وفاة شخص أو أكثر.٢- لا تقل عقوبة السجن المقرر لكل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام عن نصف الحد الأعلى لها؛ في أي من الحالات التالية: أ- إذا اقترنت باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات.ب- إذا كانت من خلال أحد الأندية أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح.ج- إذا عاد الجاني إلى ارتكاب الجريمة.د- استغلال القصَّر ومن في حكمهم لارتكاب الجريمة.
