نص المادة
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
للجهات المختصة تبادل المعلومات المتاحة مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى والقيام بالتحريات نيابةً عنها، أو تشكيل فِرق تحرٍّ مشتركة لتقديم المساعدة في التحقيقات أو لغرض التسليم المراقَب للأموال مع الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية، أو تبعاً للمعاملة بالمثل وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، دون أن يشكل ذلك إخلالاً بالأحكام والأعراف المتعلقة بسرية المعلومات ووفقاً لما تحدده اللائحة.
