نص المادة
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
تقوم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
النص الكامل للمادة ٧٤ من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
تقوم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- يُحظر على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وال…
للجهات المختصة تبادل المعلومات المتاحة مع الجهات النظيرة في الدول الأخر…
يجوز تسلّم المتهم أو المحكوم عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الن…
تتمتع الإدارة العامة للتحريات المالية -بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً- با…
١- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدم البلاغ على أي…
على كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أم…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.