نص المادة
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
يحل هذا النظام محل نظام جرائم الارهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦) وتاريخ ٢٤/ ٢ / ١٤٣٥هـ ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
النص الكامل للمادة ٩٤ من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
يحل هذا النظام محل نظام جرائم الارهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦) وتاريخ ٢٤/ ٢ / ١٤٣٥هـ ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يُتحقق من القصد أو العلم أو الغرض في ارتكاب جريمة إرهابية أو جريمة تموي…
تطبق الأحكام الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالتزامات المؤ…
تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام.
تقوم النيابة العامة بالاشتراك مع وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الم…
يُعمَل بهذا النظام من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.