نص المادة
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
تقوم النيابة العامة بالاشتراك مع وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية ورئاسة أمن الدولة بإعداد اللائحة، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوماً من تاريخ صدور النظام.
النص الكامل للمادة ٩٥ من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
تقوم النيابة العامة بالاشتراك مع وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية ورئاسة أمن الدولة بإعداد اللائحة، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوماً من تاريخ صدور النظام.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تطبق الأحكام الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالتزامات المؤ…
تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام.
يحل هذا النظام محل نظام جرائم الارهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي ر…
يُعمَل بهذا النظام من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.