نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
١- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اعتماد النهج القائم على المخاطر في السياسات والإجراءات والضوابط -المنصوص عليها في المادة (السابعة والستين) من النظام- من قبل الإدارة العليا، على أن تتضمن تلك السياسات والإجراءات والضوابط الآتي: أ- الأحكام المتصلة بالتدابير الواردة في النظام واللائحة، بما فيها المتعلقة بإجراءات إدارة المخاطر لعلاقات العمل قبل إتمام عملية التحقق من العميل. ب- إجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. ج- ترتيبات عمل إدارة الالتزام المناسبة لمكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك تعيين مسؤول عن هذا الجانب على مستوى الإدارة العليا. د- أي تدابير إضافية تعتمدها الجهة الرقابية لضمان مكافحة تمويل الإرهاب. هـ- إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف منسوبيها. و- برامج تدريب الموظفين المستمرة. ز- أداة تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب. ح- التزامات إدارة المخاطر المرتبطة بعمليات الشركات التابعة لها خارج المملكة والحد منها بالشكل المناسب على أن يراعى عند وضعها لتلك السياسات والإجراءات والضوابط أن تكون متناسبة مع طبيعة وحجم أعمالها. ٢- على المجموعة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تنفيذ برنامج شامل لمكافحة تمويل الإرهاب، وتطبيق سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لجميع فروعها والشركات التابعة لها، والتأكد من فعالية تنفيذ الفروع والشركات التابعة لها لتلك السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية وما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة. وأن يستهدف البرنامج كذلك مشاركة المعلومات بين أعضاء المجموعة؛ لغرض العناية الواجبة بالعملاء وإدارة مخاطر تمويل الإرهاب، وتوفير معلومات عن العملاء والحسابات والمعاملات الخاصة بالفروع والشركات التابعة على مستوى امتثال المجموعة، والتدقيق، وعمليات مكافحة غسل الأموال لأغراض مكافحة تمويل الإرهاب عند الضرورة، بما في ذلك معلومات وتحليل المعاملات أو الأنشطة التي تبدو غير اعتيادية، والحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة واستخداماتها. وتزود الفروع والشركات التابعة بمعلومات حول العملاء والحسابات ومعلومات تحليل المعاملات أو الأنشطة التي تبدو غير اعتيادية من واقع الامتثال على مستوى المجموعة، والتدقيق، وعمليات مكافحة غسل الأموال؛ عندما يكون ذلك مناسبًا وذا صلة بإدارة المخاطر، مع الأخذ بالاعتبار حساسية المعلومات وأهميتها لإدارة مخاطر تمويل الإرهاب. ٣- على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، التأكد من أن فروعها والشركات التابعة لها في دولة أجنبية؛ تطبّق المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك في الحالات التي تكون فيها متطلبات مكافحة تمويل الإرهاب في دولة أجنبية أقل صرامة من تلك المفروضة بموجب أحكام النظام واللائحة. وإن لم تكن الدولة الأجنبية تسمح بذلك، فعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إبلاغ الجهة الرقابية في المملكة بذلك، وعليها كذلك الالتزام بأي تعليمات تتلقاها من الجهة الرقابية المختصة في المملكة في هذا الشأن.
