المادة السادسة عشرة

النص الكامل للمادة ١٦ من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح -عند تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وفقاً لما ورد في المادة (الثالثة والستون) من النظام- مراعاة العناصر الآتية:١- عوامل المخاطر المرتبطة بالعملاء، والعوامل المرتبطة بالمستفيد الحقيقي أو المستفيد من التعاملات. ٢- عوامل المخاطر الناتجة من البلدان أو المناطق الجغرافية التي يزاول فيها العملاء أعمالهم، أو مصدر العملية أو مقصدها.٣- المخاطر الناتجة من طبيعة المنتجات أو الخدمات أو العمليات المعروضة، أو قنوات تقديم المنتجات أو الخدمات أو العمليات.٤- أي مخاطر حُددت على المستوى الوطني، أو أي متغيرات قد تؤثر على ارتفاع مخاطر تمويل الإرهاب أو انخفاضها، أو الغرض من الحساب أو علاقة العمل، أو حجم الإيداعات أو العمليات التي يقوم بها العميل، أو وتيرة عملياته أو مدة علاقة العمل.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية