لائحة تنفيذية · ٢٦ مادة
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
النص الكامل لـاللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بمواده الرسمية، مرتّباً ومفهرساً. اطّلع على نص أي مادة، ثم اسأل قاضي برو كيف تنطبق على قضيتك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية.
فهرس المواد
مواد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
٢٦ مادة
١المادة ١الأنشطة أو العمليات المالية المشار إليها في الفقرة (١٤) من المادة (الأولى) من النظام هي:…٢المادة ٢الأعمال التجارية أو المهنية المشار إليها في الفقرة (١٥) من المادة (الأولى) من النظام هي:١…٣المادة ٣الأعمال التي يقوم بها العميل أو يشرع فيها مع إحدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير ال…٤المادة ٤تعد الجهات أدناه -كل في مجال اختصاصه- من الجهات الرقابية المشار إليها في الفقرة (٢٢) من ا…٥المادة ٥١- لأغراض تطبيق المادة (الخامسة) من النظام، عند القبض على المشتبه بارتكابه إحدى الجرائم ا…٦المادة ٦١- على الجهة الرقابية على المؤسسة المالية في حال تلقي طلباً وفقاً للأحكام الواردة في الما…٧المادة ٧تنفيذاً للمادة (السابعة) من النظام:١- يصدر إذن دخول المساكن وتفتيشها من رئيس فرع النيابة…٨المادة ٨١- في حال إيقاف إجراءات الدعوى وفقاً للأحكام الواردة في المادة (الحادية عشرة) من النظام،…٩المادة ٩المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام هي:١- خشية الهرب أو الاخ…١٠المادة ١٠ضوابط الإفراج المؤقت وشروطه، المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من النظام هي:١- ألا تك…١١المادة ١١١- تقوم الهيئة العامة للجمارك -وفقاً لصلاحياتها المقرة نظاماً- بتطبيق الأحكام الواردة في…١٢المادة ١٢١- إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم بارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظ…١٣المادة ١٣يُحدد في أمر منع الاتصال الصادر من النيابة العامة وفقاً للمادة (العشرون) من النظام، الفئا…١٤المادة ١٤يكون تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي النهائي، المتعلق بأي جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب…١٥المادة ١٥يقصد بالجهة المختصة -المشار إليها في المادة (الثانية والستين) من النظام- المعنية باسترداد…١٦المادة ١٦على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح -عند…١٧المادة ١٧١- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ اتخاذ تدابير العناية الواجب…١٨المادة ١٨١- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى ا…١٩المادة ١٩يدخل في مدلول الترتيب القانوني -الوارد في هذه اللائحة- أي علاقة قانونية تنشأ بين عدة أطرا…٢٠المادة ٢٠على المؤسسات المالية المتلقية أو المرسلة أو الوسيطة للتحويل البرقي، الالتزام بجميع المتطل…٢١المادة ٢١١- الجهات المختصة، المشار إليها في المادة (الثانية والسبعين) من النظام؛ هي النيابة العامة…٢٢المادة ٢٢١- يحكم عملية التسلم والتسليم -المشار إليها في المادة (الثالثة والسبعين) من النظام- الاتف…٢٣المادة ٢٣١- للإدارة العامة للتحريات المالية في سبيل أدائها لمهماتها أن تتخذ الإجراءات والتدابير ال…٢٤المادة ٢٤١- في الحالات التي تحصل فيها الجهة الرقابية من جهة أجنبية نظيرة على معلومات لأغراض رقابية…٢٥المادة ٢٥١- تتم رعاية حقوق الضحايا ومن في حكمهم المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (الخامسة والث…٢٦المادة ٢٦يعمل بهذه اللائحة من اليوم التالي من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية — المركز الوطني للأنظمة واللوائح. النصوص مرجعية للاطّلاع وقد يطرأ عليها تعديل بأنظمة لاحقة.
من نص لائحة تنفيذية إلى موقفك القانوني
النص يخبرك بالقاعدة؛ قاضي برو يخبرك بموقفك. ارفع قضيتك واحصل على تحليل مسنود بالمواد والأحكام السعودية.
