نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
على المؤسسات المالية المتلقية أو المرسلة أو الوسيطة للتحويل البرقي، الالتزام بجميع المتطلبات التي تصدرها اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب.
النص الكامل للمادة ٢٠ من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
على المؤسسات المالية المتلقية أو المرسلة أو الوسيطة للتحويل البرقي، الالتزام بجميع المتطلبات التي تصدرها اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ اتخاذ تدا…
١- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات…
يدخل في مدلول الترتيب القانوني -الوارد في هذه اللائحة- أي علاقة قانونية…
١- الجهات المختصة، المشار إليها في المادة (الثانية والسبعين) من النظام؛…
١- يحكم عملية التسلم والتسليم -المشار إليها في المادة (الثالثة والسبعين…
١- للإدارة العامة للتحريات المالية في سبيل أدائها لمهماتها أن تتخذ الإج…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.