نص المادة
اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
تحل هذه اللائحة محل اللوائح التنفيذية لمواد الفصل الثاني من الباب الحادي عشر من النظام.
النص الكامل للمادة ٣٤ من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
تحل هذه اللائحة محل اللوائح التنفيذية لمواد الفصل الثاني من الباب الحادي عشر من النظام.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
للمحكمة في القضايا الإنهائية -التي لا خصومة فيها- استيفاء ما تراه من نق…
لا يترتب على نقض الحكم إلغاء الإجراءات السابقة التي تمت من محكمة الدرجة…
تعد الإدارة المختصة النماذج اللازمة لإنفاذ هذه اللائحة، ويصدر باعتمادها…
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.