نص المادة
اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
للمحكمة في القضايا الإنهائية -التي لا خصومة فيها- استيفاء ما تراه من نقص في الإجراءات.
النص الكامل للمادة ٣١ من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
للمحكمة في القضايا الإنهائية -التي لا خصومة فيها- استيفاء ما تراه من نقص في الإجراءات.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- يجب أن يتضمن صك الحكم الصادر من المحكمة -بالإضافة إلى منطوق حكمها وأ…
١- تحدد الدائرة للمحكوم عليه موعداً لتسليم صورة صك الحكم لا يتجاوز عشري…
تتولى دائرة الاستئناف -التي أصدرت الحكم- النظر في طلب تصحيح الحكم، أو ط…
لا يترتب على نقض الحكم إلغاء الإجراءات السابقة التي تمت من محكمة الدرجة…
تعد الإدارة المختصة النماذج اللازمة لإنفاذ هذه اللائحة، ويصدر باعتمادها…
تحل هذه اللائحة محل اللوائح التنفيذية لمواد الفصل الثاني من الباب الحاد…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.