لائحة تنفيذية · ٣٥ مادة٦٣ حكماً مرتبطاً

اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

النص الكامل لـاللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف بمواده الرسمية، مرتّباً ومفهرساً. اطّلع على نص أي مادة، ثم اسأل قاضي برو كيف تنطبق على قضيتك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية.

كل الأنظمة
فهرس المواد

مواد اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

ربط قاضي برو مواد هذا النظام بـ ٦٣ حكماً قضائياً حقيقياً. المواد التي تحمل الشارة لها سوابق — افتحها لتراها.

٣٥ مادة

١المادة ١يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها م…٢المادة ٢٤١- تقدم مذكرة الاعتراض إلى محكمة الدرجة الأولى، مشتملة على البيانات الآتية:أ- اسم المستأن…٣المادة ٣١١- للدائرة مصدرة الحكم الاطلاع على مذكرة الاعتراض بعد تزويدها بصورة منها- فور انتهاء مدة…٤المادة ٤٢الغائب المحكوم عليه الوارد في الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظ…٥المادة ٥٣١- طلب الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى…٦المادة ٦٣١- إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الجديد، فلمن لم يقبل طلبه أن يتقدم به إلى محكمة الدرج…٧المادة ٧يجوز أمام المحكمة أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات التي تستحق بعد تقديم الطل…٨المادة ٨لا يجوز إدخال أو تدخل من لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ما لم يكن الإ…٩المادة ٩١- تقيد القضية بالمحكمة فور وصولها إليها، وتحال للدائرة المختصة وفق قواعد التوزيع الداخلي…١٠المادة ١٠١يجب على طالب الاستئناف مرافعة متابعة مواعيد القضية لدى محكمة الاستئناف فور قيدها.١١المادة ١١في الأحوال التي ينظر فيها طلب الاستئناف مرافعة، تتحقق الدائرة -قبل الجلسة الأولى- من المس…١٢المادة ١٢٣٦١- إذا لم يحضر طالب الاستئناف مرافعة في الجلسة الأولى، ومضى ستون يوماً من تاريخ الجلسة، و…١٣المادة ١٣إذا لم يستوف طلب الاستئناف البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ج/١) من المادة الثانية من ال…١٤المادة ١٤٥دون إخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام؛ إذا ح…١٥المادة ١٥تحكم الدائرة في طلب الاستئناف على الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، أو بعدم جواز…١٦المادة ١٦١للدائرة في سبيل نظر القضية مرافعة الآتي:١- أن تعهد إلى أحد قضاتها بتحضير القضية للمرافعة،…١٧المادة ١٧إذا نظرت المحكمة في القضية مرافعة فتحكم الدائرة في الاعتراض على الأحكام الصادرة في الدعاو…١٨المادة ١٨لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في الضبط، ولا تؤجل لذات السبب أكثر من مرة، و…١٩المادة ١٩إذا نظرت المحكمة في القضية مرافعة فيكون ضبطها وفقاً لما يلي:١- يدون الموظف المختص البيانا…٢٠المادة ٢٠إذا اقتضى نظر القضية سماع شهادة شاهد يقيم خارج المدينة أو المحافظة التي يقع فيها مقر المح…٢١المادة ٢١١إذا كان الاستئناف تدقيقاً، ومضت المهلة المقررة للاعتراض، فلا يقبل بعد ذلك تقديم مذكرات في…٢٢المادة ٢٢في الأحوال التي ينظر فيها الاستئناف تدقيقاً تتحقق الدائرة من المسائل الأولية المتعلقة بال…٢٣المادة ٢٣إذا نظرت المحكمة في القضية تدقيقاً، وحكمت بتأييد الحكم المستأنف فتدون محضراً يتضمن البيان…٢٤المادة ٢٤تحكم الدائرة في القضايا التي تنظرها تدقيقاً خلال عشرين يوماً من تاريخ إحالة القضية، باستث…٢٥المادة ٢٥١- إذا رأت المحكمة -أثناء نظر القضية تدقيقاً- ما يوجب نقض الحكم كلياً أو جزئياً، فلها أن…٢٦المادة ٢٦١- ينطق بالحكم في جلسة علنية، بما في ذلك تأييد الحكم المستأنف تدقيقاً، ويوقع المحضر من قض…٢٧المادة ٢٧١٠يجب على المحكمة إذا حكمت بإلغاء الحكم الصادر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، أو بعدم جواز نظره…٢٨المادة ٢٨١١- يجب أن يتضمن صك الحكم الصادر من المحكمة -بالإضافة إلى منطوق حكمها وأسبابه- الآتي:أ- ال…٢٩المادة ٢٩١- تحدد الدائرة للمحكوم عليه موعداً لتسليم صورة صك الحكم لا يتجاوز عشرين يوماً، ويجوز تسل…٣٠المادة ٣٠تتولى دائرة الاستئناف -التي أصدرت الحكم- النظر في طلب تصحيح الحكم، أو طلب تفسيره، وفي حال…٣١المادة ٣١للمحكمة في القضايا الإنهائية -التي لا خصومة فيها- استيفاء ما تراه من نقص في الإجراءات.٣٢المادة ٣٢١لا يترتب على نقض الحكم إلغاء الإجراءات السابقة التي تمت من محكمة الدرجة الأولى، وللمحكمة…٣٣المادة ٣٣تعد الإدارة المختصة النماذج اللازمة لإنفاذ هذه اللائحة، ويصدر باعتمادها قرار من وزير العد…٣٤المادة ٣٤تحل هذه اللائحة محل اللوائح التنفيذية لمواد الفصل الثاني من الباب الحادي عشر من النظام.٣٥المادة ٣٥تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائح. النصوص مرجعية للاطّلاع وقد يطرأ عليها تعديل بأنظمة لاحقة.

من نص لائحة تنفيذية إلى موقفك القانوني

النص يخبرك بالقاعدة؛ قاضي برو يخبرك بموقفك. ارفع قضيتك واحصل على تحليل مسنود بالمواد والأحكام السعودية.

ابدأ تجربتك المجانية