المادة التاسعة والأربعون

النص الكامل للمادة ٤٩ من نظام التحكيم، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام التحكيم

لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا النظام الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة في هذا النظام.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٠-٠٩-٢٨
مراجعة استئنافيةالمدعي: جزئي

نقضت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف لعدم بيان وجه تطبيق الفقرة (ب) من المادة ٥٥ من نظام التحكيم، إذ يتطلب التحقق من مخالفة إجراءات التحكيم رفع دعوى بطلان وليس رفض التنفيذ. أعادت الأوراق لإعادة النظر في إطار الولاية القانونية.

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠٥-٠٦
أخرىالمدعي: كسب

استوفت شروط التنفيذ النظامية وانقضى ميعاد رفع دعوى البطلان الستين يوماً وفق المادة 51 من نظام التحكيم دون تقديم المدعى عليها لها. يمنع النظام من البحث في أسباب البطلان بعد انقضاء المدة. لذا تأييد الحكم التحكيمي والأمر بتنفيذه.

التعويض: ١,٠٩٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠٣-١٩
مراجعة استئنافيةالمدعي: خسر

دعوى البطلان مقبولة شكلاً لكنها مردودة موضوعاً لعدم انطباق أسبابها على المادة 50 من نظام التحكيم، إذ الطعن يتعلق بفحص وقائع وموضوع النزاع الممنوع. الادعاءات بعدم المهل أو استعجال التحكيم غير مثبتة ولا تشكل بطلاناً. المصادقة على الحكم التحك…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠٢-١٩
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت

الطلب بمثابة إعادة نظر في حكم سابق برفض دعوى البطلان وهو غير مقبول طبقاً للمادة 50/2 من نظام التحكيم ولائحة التنفيذ المادة 17 لعدم تقديمه خلال المدة النظامية. كما استنفد المدعي طرق الطعن برفع دعوى البطلان سابقاً والتي رفضت.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

مراجعة استئنافيةالمدعي: خسر

تقبلت الدائرة الدعوى شكلاً لتقديمها خلال المدة النظامية لكنها رفضتها موضوعاً لعدم توافي أسباب البطلان مع حالات المادة 50 من نظام التحكيم. أيدت حكم التحكيم وأمرت بتنفيذه عملاً بالمادة 51/2 من نظام التحكيم.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية