المادة الخمسون

النص الكامل للمادة ٥٠ من نظام التحكيم، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٧ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام التحكيم

١- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: أ- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته. ب- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه عديم الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته. ج- إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته. د- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع. ه- إذا شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخالف لهذا النظام، أو لاتفاق الطرفين. و- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها. ز- إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثّر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثّرت فيه.٢- تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة، أو ما اتفق عليه طرفا التحكيم، أو إذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها بموجب هذا النظام.٣- لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور حكم المحكمة المختصة ببطلان حكم التحكيم، ما لم يكن طرفا التحكيم قد اتفقا على ذلك، أو صدر حكم نص على إبطال اتفاق التحكيم.٤- تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة ، دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٧ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٤-٠٨-١٤
مراجعة استئنافيةالمدعي: خسر

تبين للدائرة عدم صحة أسباب بطلان حكم التحكيم المقدمة من المدعية حيث لا تنطبق على الأحوال المنصوص عليها في المادة 50 من نظام التحكيم، وهي مجرد وقائع إجرائية لا تؤثر في إبطال الحكم. لذا رفضت الدائرة دعوى البطلان وأيّدت حكم التحكيم وأمرت بتنف…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-٠٥
أخرىالمدعي: خسر

أسباب دعوى البطلان لا تنطبق على الحالات المنصوص عليها في المادة 50 من نظام التحكيم، وهي لا تتجاوز وقائع تتعلق بإعادة نظر موضوع النزاع والأدلة والإجراءات التي اتخذتها هيئة التحكيم. المادة 50 تنص على عدم فحص المحكمة لوقائع وموضوع النزاع في د…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢١-١٠-٢٤
مراجعة استئنافيةالمدعي: خسر

اعترض المعترض على تطبيق دائرة الاستئناف للمادة ٥٠/١ من نظام التحكيم معتبراً التعليل غير متوجه لأن هيئة التحكيم نظرت في الدعوى بحكم المحكمة التجارية ودائرة الاستئناف. أما موضوع الاعتراض فاتفاق التحكيم نص على فض الشراكة في الفروع الثلاثة مما…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-١٠-٠٤
نزاع ماليالمدعي: رفضت

دفعت المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم في المادة ٩ من أوامر الشراء، وقد دفع بهذا قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وعملًا بالمادة ١١ من نظام التحكيم يجب على المحكمة الحكم بعدم جواز نظر الدعوى في مثل هذه الحالة.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠٣-٠١
أخرىالمدعي: خسر

أسباب بطلان حكم التحكيم المقدمة من المدعية لا تصح ولا تنطبق على أحوال المادة 50 من نظام التحكيم، وهي في الواقع وقائع موضوعية تم التقصي فيها بالحكم التحكيمي، ويمنع الفقرة 4 من المادة 50 فحص وقائع النزاع. كما تنازل المدعية عن اعتراضاتها بموج…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٠-١٠-٠٤
مراجعة استئنافيةالمدعي: خسر

تقبل الدائرة الاعتراض شكلاً لاستيفائه الأوضاع الشكلية، لكنها رفضته موضوعاً لعدم مخالفة الحكم المعترض عليه لنظام التحكيم. تقدير تأثير عدم مراعاة شروط الحكم التحكيمي على مضمونه يعود للدائرة ناظرة الموضوع، ولم تجد الدائرة مخالفة نظامية.

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢٠-٠٩-٢٨
مراجعة استئنافيةالمدعي: جزئي

نقضت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف لعدم بيان وجه تطبيق الفقرة (ب) من المادة ٥٥ من نظام التحكيم، إذ يتطلب التحقق من مخالفة إجراءات التحكيم رفع دعوى بطلان وليس رفض التنفيذ. أعادت الأوراق لإعادة النظر في إطار الولاية القانونية.

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠٢٠-٠٧-١١
أخرىالمدعي: خسر

الحكم التحكيمي صدر ضمن المهلة القانونية وفق المادة 51/1 من نظام التحكيم، وأوجه الطعن المقدمة من المدعية تتعلق بموضوع الدعوى ووقائع النزاع لا تشكل أسباباً للبطلان وفق المادة 50 من نظام التحكيم التي تحصر حالات البطلان وتمنع المحكمة من فحص ال…

التعويض: ٢٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠٧-١٦
مراجعة استئنافيةالمدعي: كسب

حكم هيئة التحكيم لم ينه الخصومة بين الطرفين مخالفا الفقرة (١) من المادتين (٤٠،٤١) من نظام التحكيم، ودخل في حالات البطلان المنصوص عليها في الفقرة (و) و(ز) من البند (١) من المادة (٥٠). كما أن الدفع بعدم الاختصاص سبق الحكم فيه بعدم القبول مما…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠٥-٢١
مراجعة استئنافيةالمدعي: خسر

أسباب البطلان المقدمة لا تصح نظاماً وشرعاً ولا تنطبق على أحكام نظام التحكيم، وهي تهدف إلى إعادة النظر في وقائع النزاع واجتهاد هيئة التحكيم الممنوع بموجب المادة 50/4. لا يوجد في حكم التحكيم مخالفة للشريعة أو النظام العام، والاجتهاد لا ينقض…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠٤-٢٣
أخرىالمدعي: خسر

قبلت الدعوى شكلاً لتقديمها خلال الستين يوماً وفق المادة 51/1 من نظام التحكيم. أما موضوعاً فلم تتحقق فيها الحالات المحصورة بالمادة 50 من نظام التحكيم، إذ تعلقت الطعون بوقائع وموضوع النزاع دون مخالفة للشريعة أو النظام العام، وفق الفقرة 50/4.…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠٤-٢١
مراجعة استئنافيةالمدعي: خسر

ثبت تقديم الطعن خلال الستين يوماً طبقاً للفقرة (1/51) من نظام التحكيم فالدعوى مقبولة شكلاً. دراستها أظهرت عدم انطباق حالات المادة (50) من نظام التحكيم على أوجه الطعن المقدمة، إذ لا يجوز للمحكمة فحص وقائع النزاع. لذا رفضت الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠٤-١٠
مراجعة استئنافيةالمدعي: خسر

الحكم التحكيمي صدر صحيحاً ودعوى البطلان مقصورة على الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 50 من نظام التحكيم، وأسباب المدعي لا تدخل ضمنها بل تتضمن فحص وقائع وموضوع النزاع الممنوع بموجب الفقرة 4 من المادة نفسها، لذا رُفضت الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠٤-١٠
مراجعة استئنافيةالمدعي: خسر

الدعوى مقبولة شكلاً وفق المادة 51/1 من نظام التحكيم. الطعون تتعلق بموضوع ووقائع النزاع ولا تنطبق عليها حالات المادة 50 من نظام التحكيم، ولا مخالفة للشريعة أو النظام العام، لذا رفضت الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠٣-١٩
مراجعة استئنافيةالمدعي: خسر

دعوى البطلان مقبولة شكلاً لكنها مردودة موضوعاً لعدم انطباق أسبابها على المادة 50 من نظام التحكيم، إذ الطعن يتعلق بفحص وقائع وموضوع النزاع الممنوع. الادعاءات بعدم المهل أو استعجال التحكيم غير مثبتة ولا تشكل بطلاناً. المصادقة على الحكم التحك…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠٢-١٩
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت

الطلب بمثابة إعادة نظر في حكم سابق برفض دعوى البطلان وهو غير مقبول طبقاً للمادة 50/2 من نظام التحكيم ولائحة التنفيذ المادة 17 لعدم تقديمه خلال المدة النظامية. كما استنفد المدعي طرق الطعن برفع دعوى البطلان سابقاً والتي رفضت.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠٢-١٣
أخرىالمدعي: خسر

الدعوى مقبولة شكلاً وفق المادة 51/1 من نظام التحكيم. الطعون تتعلق بموضوع ووقائع النزاع ولا تنطبق عليها الحالات المحصورة في المادة 50 من نظام التحكيم، ولا مخالفة لأحكام الشريعة أو النظام العام، لذا رفضت الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٩-٠٢-٠٥
مراجعة استئنافيةالمدعي: خسر

أسباب دعوى البطلان لا تصح ولا تنطبق على أحوال نظام التحكيم، وهي تهدف إلى إعادة النظر في وقائع النزاع وأدلة هيئة التحكيم، وهو ممنوع بموجب الفقرة 4 من المادة 50. لا مخالفة للشريعة أو النظام العام في الحكم التحكيمي، لذا يُرفض البطلان ويُؤيد ا…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

و٩ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية