أخرىالمدعي: خسر
أسباب دعوى البطلان لا تنطبق على الحالات المنصوص عليها في المادة 50 من نظام التحكيم، وهي لا تتجاوز وقائع تتعلق بإعادة نظر موضوع النزاع والأدلة والإجراءات التي اتخذتها هيئة التحكيم. المادة 50 تنص على عدم فحص المحكمة لوقائع وموضوع النزاع في د…
تأييد حكمثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
حكم محكمة الاستئناف صدر بتأييد حكم التحكيم، ونصت المادة 51/2 من نظام التحكيم على أن حكم التأييد غير قابل للطعن بأي طريق، كما نصت المادة 55/3 على عدم جواز التظلم من الأمر بتنفيذ حكم التحكيم. لذا قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض لعدم قابلية ال…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
نصت الفقرة (الثانية) من المادة (الحادية والخمسين) من نظام التحكيم على أنه إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. حكم الدائرة الاستئنافية برفض دعوى البط…
أخرىثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت
حكم محكمة الاستئناف برفض دعوى بطلان الحكم التحكيمي يُعد تأييداً لحكم التحكيم. نصت الفقرة الثانية من المادة 51 من نظام التحكيم على أن حكم التأييد غير قابل للطعن بأي طريق. لذا لا يجوز نظر طلب النقض.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
حكم محكمة الاستئناف برفض دعوى بطلان الحكم التحكيمي يُعد تأييداً لحكم التحكيم، ونصت الفقرة الثانية من المادة 51 من نظام التحكيم على أن حكم التأييد غير قابل للطعن بأي طريق. لذا فإن الطعن بعدم جواز نظره.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت
نصت الفقرة الثانية من المادة 51 من نظام التحكيم على أن حكم المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم يكون غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. وحيث صدر حكم محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وتأييد الحكم التحكيمي والأمر بتنفيذه فلا يجوز الطعن فيه.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
أسباب بطلان حكم التحكيم المقدمة من المدعية لا تصح ولا تنطبق على أحوال المادة 50 من نظام التحكيم، وهي في الواقع وقائع موضوعية تم التقصي فيها بالحكم التحكيمي، ويمنع الفقرة 4 من المادة 50 فحص وقائع النزاع. كما تنازل المدعية عن اعتراضاتها بموج…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
حكم محكمة الاستئناف برفض دعوى بطلان الحكم التحكيمي يُعد تأييداً لحكم التحكيم. نصت الفقرة الثانية من المادة 51 من نظام التحكيم على أن حكم التأييد غير قابل للطعن بأي طريق. لذا لا يجوز نظر الاعتراض بالنقض.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
جمع المدعي بين عدة طلبات لا رابط بينها في صحيفة الدعوى الواحدة مخالفاً للمادة ٤٢/٢ من نظام المرافعات الشرعية. كل طلب يشكل دعوى مستقلة ولا يجوز الجمع بينها. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لعدم وجود ما يحول دون تأييده.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
حكم محكمة الاستئناف برفض دعوى بطلان الحكم التحكيمي يُعد تأييداً لحكم التحكيم. نصت الفقرة الثانية من المادة 51 من نظام التحكيم على أن حكم المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم غير قابل للطعن بأي طريق. لذا عدم جواز نظر الاعتراض.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: خسر
نصت الفقرة الثانية من المادة 51 من نظام التحكيم على أنه إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. لذا قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت
نصت الفقرة الثانية من المادة 51 من نظام التحكيم على أن حكم المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم غير قابل للطعن بأي طريق. وحكم الاستئناف برفض دعوى البطلان هو في حقيقته تأييد لحكم التحكيم، لذا لا يجوز الطعن فيه.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: خسر
صدر الحكم برفض دعوى بطلان حكم التحكيم، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 51 من نظام التحكيم على أنه إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. لذلك قر…
تأييد حكمثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت
نصت الفقرة الثانية من المادة 51 من نظام التحكيم على أن حكم المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم يكون غير قابل للطعن بأي طريق. وحيث إن حكم محكمة الاستئناف رفض دعوى البطلان وأيّد الحكم التحكيمي والأمر بتنفيذه فلا يجوز الطعن فيه.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
الحكم التحكيمي صدر ضمن المهلة القانونية وفق المادة 51/1 من نظام التحكيم، وأوجه الطعن المقدمة من المدعية تتعلق بموضوع الدعوى ووقائع النزاع لا تشكل أسباباً للبطلان وفق المادة 50 من نظام التحكيم التي تحصر حالات البطلان وتمنع المحكمة من فحص ال…
التعويض: ٢٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: كسب
تقدم الطلب بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم التحكيمي (٦٠ يوماً) ولم يصدر قرار ببطلانه. الحكم التحكيمي المرفق لا يخالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام ولا يتعارض مع حكم قضائي سابق وفق المادة ٥٥/٢ من نظام التحكيم.
التعويض: ٢,٨٣٦,١١٦.٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: جزئي
الدعوى مقبولة شكلاً لتقديمها بعد مضي 60 يوماً من إشعار الحكم التحكيمي دون رفع دعوى بطلانه. الحكم التحكيمي لا يخالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام ولا يتعارض مع حكم قضائي سابق، مع تقديم أصل الحكم واتفاق التحكيم. لذا الأمر بتنفيذه.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: رفضت
حكم محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان على حكم التحكيم، ووفقاً للفقرة الثانية من المادة 51 من نظام التحكيم فإن حكم المحكمة بتأييد حكم التحكيم غير قابل للطعن بأي طريق، مما يؤدي إلى عدم جواز نظر الاعتراض أمام المحكمة العليا.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.