المادة السابعة

النص الكامل للمادة ٧ من نظام التحكيم، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٨ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام التحكيم

إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم ـ مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ـ ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه، أو خلال ثلاثين يوماً من علمه بوقوع المخالفة عند عدم الاتفاق، عد ذلك تنازلاً منه عن حقه في الاعتراض.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٨ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢١-١٠-٢٤
مراجعة استئنافيةالمدعي: خسر

اعترض المعترض على تطبيق دائرة الاستئناف للمادة ٥٠/١ من نظام التحكيم معتبراً التعليل غير متوجه لأن هيئة التحكيم نظرت في الدعوى بحكم المحكمة التجارية ودائرة الاستئناف. أما موضوع الاعتراض فاتفاق التحكيم نص على فض الشراكة في الفروع الثلاثة مما…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٥-٣١
نزاع ماليالمدعي: رفضت

وجود شرط تحكيم في المادة 12 من العقد المتعلقة بتسوية المنازعات بالتحكيم في الرياض، وهو شرط رضائي لا ينفسخ إلا برضى الطرفين، وتنص المادة 7 من نظام التحكيم على عدم جواز النظر في النزاع إذا اتفق الخصوم على التحكيم قبل قيامه وتمسك أحد الأطراف…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٥-٠٤
أخرىالمدعي: رفضت

النظر في الجوانب الشكلية مقدم على موضوع الحق، ووجود شرط تحكيم عام في العقد يشمل هذا النزاع المتعلق بالسندات لأمر المحررة لأجل عقد الأجرة. تنص المادة 7 من نظام التحكيم على عدم جواز النظر في النزاع إذا اتفق الخصوم على التحكيم قبل قيامه، والل…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠٣-٠١
أخرىالمدعي: خسر

أسباب بطلان حكم التحكيم المقدمة من المدعية لا تصح ولا تنطبق على أحوال المادة 50 من نظام التحكيم، وهي في الواقع وقائع موضوعية تم التقصي فيها بالحكم التحكيمي، ويمنع الفقرة 4 من المادة 50 فحص وقائع النزاع. كما تنازل المدعية عن اعتراضاتها بموج…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٨-٠٧-١٧
نزاع ماليالمدعي: رفضت

التعهد المطالب بتنفيذه مترتب وتابع للاتفاقية السابقة المؤرخة 23/12/1427هـ التي تحتوي في البند (14/2) على شرط تحكيم يخضع لنظام التحكيم. نصت المادة السابعة من نظام التحكيم على عدم جواز النظر في النزاع إذا اتفق الخصوم على التحكيم. لذا قررت ال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

تبوك

خرق العقدالمدعي: رفضت

الدعوى مقامة قبل صدور نظام المحاكم التجارية لكن النزاع تجاري بين تاجرين. المدعى عليه دفع بشرط التحكيم في العقد، واستناداً للمادة 7 من نظام التحكيم لا يجوز النظر في النزاع إلا وفقاً لأحكامه، لذا عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع ماليالمدعي: رفضت

حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيم في البند 24 من عقد الشركة المحاصة بين الطرفين، مستندة إلى المادة 7 واللائحة الأولى للمادة 11 من نظام التحكيم التي تلزم المحكمة بعدم النظر في النزاع إذا دفع المدعى عليه بشرط التحكيم قبل أي طلب أ…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

دفع وكيل المدعى عليه بوجود شرط تحكيم في المادة السابعة من عقد الشراكة الذي يلزم حل النزاع بالطرق الودية مثل اختيار حكمين ملزمين. بناءً على المادة 11 من نظام التحكيم، يجب على المحكمة الحكم بعدم جواز النظر إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية