المادة الثامنة

النص الكامل للمادة ٨ من نظام التحكيم، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٥٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام التحكيم

١- يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقوداً لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع.٢- إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى بالمملكة أم خارجها، فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع في مدينة الرياض ما لم يتفق طرفا التحكيم على محكمة استئناف أخرى في المملكة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٥٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٤-٠٨-١٤
مراجعة استئنافيةالمدعي: خسر

تبين للدائرة عدم صحة أسباب بطلان حكم التحكيم المقدمة من المدعية حيث لا تنطبق على الأحوال المنصوص عليها في المادة 50 من نظام التحكيم، وهي مجرد وقائع إجرائية لا تؤثر في إبطال الحكم. لذا رفضت الدائرة دعوى البطلان وأيّدت حكم التحكيم وأمرت بتنف…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-١٩
أخرىالمدعي: رفضت

الدائرة حكمت بعدم اختصاصها نوعياً لنظر الطلب المستعجل لوقف التنفيذ، لأن العقد بين الطرفين يحتوي شرطاً صريحاً بالتحكيم، ونصت المادة 22 من نظام التحكيم على اختصاص محكمة الاستئناف المختصة بنظر التدابير المؤقتة والتحفظية قبل بدء إجراءات التحكي…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-١٠
خرق العقدالمدعي: رفضت

يوجد شرط تحكيم مطلق في العقد يشمل الدعاوى العاجلة، وقد اتفق الطرفان على تعيين محكمين. الاختصاص بنظر مثل هذه الدعوى معقود لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع وفق المادة ٨ من نظام التحكيم، وليس للمحكمة التجارية. لذا حكمت الدائرة بعدم…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠١-٠٤
نزاع ماليالمدعي: رفضت

المحكمة بحثت مسألة الاختصاص قبل الشروع في موضوع الدعوى، وحيث تتمسك المدعى عليها بشرط التحكيم الوارد في البند الرابع من العقد بمحافظة ينبع، ونصت المادة 11 من نظام التحكيم على وجوب الحكم بعدم جواز النظر إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٣-١٠-١٠
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

تمسكت وكيلة المدعى عليه بشرط التحكيم الوارد في البند السابع من العقد، والذي يلزم الطرفين باللجوء إلى التحكيم عند الاختلاف حول تنفيذ أو تفسير العقد وفق نظام التحكيم السعودي. طبقًا للمادة ١١ من نظام التحكيم، يجب على المحكمة الحكم بعدم جواز ن…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠٨-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

دفع المدعى عليه بعدم جواز الدعوى لوجود شرط التحكيم في العقد وأقر المدعي بذلك، وثبت وجود البند الثالث عشر الخاص بشرط التحكيم. نصت المادة ١١ من نظام التحكيم على وجوب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٥-٢٦
نزاع ماليالمدعي: رفضت

مسك وكيل المدعى عليها بشرط التحكيم المتفق عليه في الفقرة 19/2 من العقد قبل الإجابة عن الدعوى. نصت المادة 11 من نظام التحكيم على وجوب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى في مثل هذه الحالة. كما أن الاختصاص مع محكمة الاستئناف بموجب المادة 8 من ذات الن…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-١٠
أخرىالمدعي: خسر

لم يثبت المدعي اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى كما يقتضيه البند د من المادة 58 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، خاصة أن شرط التحكيم يتضمن اللجوء للحل الودي أولاً. كما أن طلب التحكيم الموجه للمدعى عليها لم يتضمن موضو…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٠٢
تفسير العقدالمدعي: كسب

رأت الدائرة أن الاتفاق رضائي وفي حالة النزاع يتطلب دعوى جديدة، وقبلت طلب التفسير لإيضاح غموض منطوق الحكم الصادر سابقاً بأن المخالصة رضائية وفق محضر الاجتماع، مستندة إلى المادة ٧٣ من نظام المرافعات الشرعية.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-١٠
نزاع ماليالمدعي: رفضت

نص العقد على اللجوء للتحكيم في حال الخلاف، وتمسك المدعى عليه بشرط التحكيم في الجلسة الأولى قبل أي طلب أو دفاع. نصت المادة 11 من نظام التحكيم على وجوب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك. لم يثبت إسقاط الشرط أو إلغاء العقد.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-٠٥
أخرىالمدعي: خسر

أسباب دعوى البطلان لا تنطبق على الحالات المنصوص عليها في المادة 50 من نظام التحكيم، وهي لا تتجاوز وقائع تتعلق بإعادة نظر موضوع النزاع والأدلة والإجراءات التي اتخذتها هيئة التحكيم. المادة 50 تنص على عدم فحص المحكمة لوقائع وموضوع النزاع في د…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٢-١٢-٣١
أخرىالمدعي: كسب

ثبت وجود عقد بين الطرفين يتضمن اتفاق تحكيم في البند 14، واختصاص المحكمة نوعياً ومكانياً بموجب المادة 8 من نظام التحكيم. أجاب وكيل المدعى عليها بعدم ممانعة تعيين محكم. استناداً للمادة 5 من نظام التحكيم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بتعي…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٩-١٥
نزاع ماليالمدعي: رفضت

نص العقد بين الطرفين على شرط التحكيم في حال الخلاف، وتمسك المدعى عليه بهذا الشرط قبل أي طلب أو دفاع. نصت المادة (11) من نظام التحكيم على وجوب حكم المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى في مثل هذه الحالة. لم يثبت إسقاط الشرط أو إلغاء العقد، ولا ينال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٧-١٤
نزاع ماليالمدعي: رفضت

تمسك المدعى عليها بشرط التحكيم المتفق عليه في المادة 14 من العقد قبل الإجابة عن الدعوى. نصت المادة 11 من نظام التحكيم على وجوب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع. لذا حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لو…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٦-١٧
أخرىالمدعي: رفضت

حكمت الدائرة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى لوجود شرط تحكيم واضح في المادة (15.12) من اتفاقية الخدمات المبرمة بين الطرفين، والتي تجعل النزاعات خاضعة للتحكيم في غرفة التجارة الدولية بالبرازيل أو السعودية دون خيار تقاضي مباشر، ولم يثبت الم…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٢-٠٤-١٣
نزاع ماليالمدعي: رفضت

تمسك المدعى عليه بشرط التحكيم المتفق عليه في العقد قبل الإجابة الموضوعية، وأقر المدعي بصحته. نصت المادة ١١ من نظام التحكيم على وجوب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى في مثل هذه الحالة، مع اختصاص محكمة الاستئناف.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٤-١٠
خرق العقدالمدعي: رفضت

ثبت وجود شرط تحكيم في البند 39/1 من عقد المقاولة يلزم تسوية النزاعات بالتحكيم في الرياض. تمسك المدعى عليه بالشرط قبل أي دفاع جوهري، وفقاً للمادة 11 من نظام التحكيم. لم يثبت المدعي إسقاط الشرط، لذا حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٣-٠٧
أخرىالمدعي: رفضت

الدعوى عاجلة تتعلق بقضية فيها شرط تحكيم، ونص نظام التحكيم المادة 8 فقرة (أ) و(ب) على اختصاص محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع، خاصة في التحكيم التجاري الدولي بمدينة الرياض. لذا فإن المحكمة التجارية الابتدائية غير مختصة نوعياً بنظر…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

و٣٧ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية