نزاع شراكةالمدعي: رفضت
وجود شرط تحكيم مكتوب في المادة 19 من عقد تأسيس الشركة يشمل أي نزاع ينشأ عن الشركة أو عقد التأسيس، ودفع المدعى عليه به قبل أي دفاع موضوعي، وفقاً للمادة 11 من نظام التحكيم التي تلزم المحكمة بالحكم بعدم جواز النظر. النزاع يقع ضمن نطاق الشرط ب…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: خسر
ثبت وجود شرط تحكيم في شروط وأحكام العقد المشار إليها في أمر الشراء، وقد وقع مندوب المدعية عليه نيابة عنها مما يُعد إقراراً صحيحاً بموجب المادة العاشرة من نظام التحكيم. دفع المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى قبل أي دفاع آخر، لذا حكمت دائرة ا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: رفضت
ثبت وجود شرط تحكيم مكتوب في أمر الشراء رقم 8068 الذي أحاله إلى الشروط والأحكام العامة للمدعى عليها البند 31 والتي تنص على اللجوء للتحكيم في الغرفة التجارية بالرياض. قبلت المدعية أمر الشراء وعملت به دون اعتراض مما يعد موافقة ضمنية. بناءً عل…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: رفضت
دفعت المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم في أمر الشراء الذي يشير إلى الشروط العامة لشركة الطوخي، والتي تنص على إحالة النزاعات إلى التحكيم. ثبت الاتفاق على التحكيم وفقاً لنظام التحكيم، ويجب على المحكمة الحكم بعدم جواز النظر إذا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت عدم وجود شرط تحكيم ملزم حيث لم يوقع أمر الشراء المستند إليه من المدعى عليها، وأما العقد الموقع فخالٍ منه. أقر وكيل المدعى عليها بصحة المبلغ المطالب به 1,942,922 ريال. ثبتت أركان التعويض لأتعاب التقاضي (الخطأ بالامتناع عن السداد، الضرر،…
التعويض: ٢,٠٥٧,٩٢٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: جزئي
قبلت الدائرة بينة المدعية بشهادات التسليم الموقعة من المدعى عليها كدليل كافٍ على استحقاقها للمبلغ، واعتبرت إقرار المدعى عليها الضمني بالتوريد من خلال دفوعها بغرامات التأخير. رفضت دفع شرط التحكيم لعدم وجود إحالة صريحة في أمر الشراء، وأهملت…
التعويض: ٣٦,٣٨٥.٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: رفضت
ثبت وجود شرط تحكيم صحيح في المادة ١٢ من العقد يتطلب تسوية النزاع بالتحكيم بعد فشل التسوية الودية، ولم يقدم المدعي بينة على محاولة سابقة للتحكيم رفضتها المدعى عليها. بناءً على المادة ١١ من نظام التحكيم، حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى بعد…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: خسر
تبين أن الهيئة التحكيمية شرعت في الإجراءات وعقدت أكثر من 18 جلسة وندبت خبرة فنية، وأن التأخر يعود للأطراف وطبيعة النزاع وليس للهيئة. المدد النظامية غايتها الإسراع في الفصل ولا تحتسب عند تأخر الأطراف في دفع أتعاب الخبير أو اختياره لئلا يكون…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
ثبت وجود شرط تحكيم في الشروط والأحكام الخاصة بشركة الطوخي المشار إليها في أمر الشراء، وقد دفع المدعى عليها به قبل أي طلب آخر، وتنص المادة 11/1 من نظام التحكيم على وجوب حكم المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى في مثل هذه الحالة. أيدت دائرة الاستئنا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
ثبت وجود شرط تحكيم مكتوب في البند 12 من العقد، ودفعت المدعى عليها بهذا الشرط كأول دفاع قبل أي طلب أو دفاع آخر. نصت المادة 11/1 من نظام التحكيم على وجوب الحكم بعدم جواز النظر إذا دفع المدعى عليه بذلك. لذا حكمت الدائرة بعدم الاختصاص الولائي.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
دفعت المدعى عليها بشرط التحكيم الوارد في البند 9 من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، والتي تنص على إحالة الخلافات إلى التحكيم بعد المحاولة الودية، وثبتت صحة هذا الشرط ولم ينكره المدعي. وتنص المادة 11 من نظام التحكيم على وجوب حكم المحكمة بعدم…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: رفضت
دفعت المدعى عليها بوجود شرط تحكيم في البند ٣١ من الشروط والتعليمات المشار إليها في أمر الشراء الأصلي والملحق، وقد أقرت الإحالة إليه وثبت صحته لعدم تقديم المدعي ما يخالفه. استناداً للمادة ١١/١ و٩/٣ من نظام التحكيم، حكمت المحكمة بعدم جواز ال…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: رفضت
أشارت الدائرة إلى وجود بند تحكيم في العقد (البند 17) يحيل الخلافات إلى التحكيم، مما يجعل المحكمة التجارية غير مختصة بنظر الدعوى. استندت إلى نظام التحكيم المادة 9 التي تنص على صحة اتفاق التحكيم المكتوب الوارد في العقد، وبالتالي رفضت الدعوى…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: رفضت
دفع المدعى عليه بشرط التحكيم المنصوص في العقد، ويعد احتجاجه بشرط التحكيم إقراراً بالعقد يقوم مقام التوقيع عليه. نصت المادة ١١ من نظام التحكيم على وجوب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع آخر.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.