نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
١ - على طالب التحكيم تضمين طلب التحكيم - المنصوص عليه في المادة (السادسة والعشرين) من النظام - البيانات الآتية:أ - اسمه، واسم من يمثله - إن وجد - ومهنة كل منهما، وجنسيته، وموطنه، وعنوانه، ووسائل الاتصال.ب - اسم طرف التحكيم الآخر.ج -بيان موجز بالعلاقة التعاقدية، واتفاق التحكيم، وموضوع النزاع، ووقائعه، والظروف التي أدت إلى تقديم طلب التحكيم.د - مختصر يشمل طلبات طالب التحكيم.هـ - اقتراح بتعيين المحكم في حالة عدم النص على تسمية هيئة التحكيم وكان المحكم واحداً، أو إشعار بتعيين المحكم المختار من قبل طالب التحكيم إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة أو أكثر.٢ -لا يحول دون تشكيل هيئة التحكيم أي خلاف يتعلق بمدى كفاية البيانات المضمنة بطلب التحكيم، وتتولى الهيئة حسم ذلك الخلاف.
