نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
إذا تعددت أطراف التحكيم، تبدأ الإجراءات من اليوم الذي يتسلم فيه آخر طرف طلب التحكيم.
النص الكامل للمادة ١١ من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
إذا تعددت أطراف التحكيم، تبدأ الإجراءات من اليوم الذي يتسلم فيه آخر طرف طلب التحكيم.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا لم يتفق طرفا التحكيم على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، وقامت…
١ - على طالب التحكيم تضمين طلب التحكيم - المنصوص عليه في المادة (السادس…
إذا كانت هيئة التحكيم مُشكلة من محكم واحد ولم يتفق طرفا التحكيم على اخت…
١- على هيئة التحكيم أن تبين في قرارها المتعلق بتعيين الخبير مهمته والتد…
لهيئة التحكيم قبول تدخل طرف آخر من غير أطراف التحكيم أو إدخاله، وذلك بع…
١- ينطق رئيس هيئة التحكيم بالحكم بعد إقفال باب المرافعة.٢- لهيئة التحكي…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.