نص المادة
القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية
تعد الإدارة المختصة في وزارة العدل نماذج، وإجراءات العمل لقضايا الإفلاس، ويصدر باعتمادها قرار من وزير العدل.
النص الكامل للمادة ٢٢ من القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية
تعد الإدارة المختصة في وزارة العدل نماذج، وإجراءات العمل لقضايا الإفلاس، ويصدر باعتمادها قرار من وزير العدل.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
فيما لم يرد به نص خاص؛ تسري أحكام نظام المرافعات الشرعية، ولائحته التنف…
تسري أحكام نظام الإجراءات الجزائية على إجراءات نظر طلبات إيقاع العقوبات…
تسري على نظر الطلبات المنصوص عليها في الفقرة (٣) من (المادة السادسة وال…
للمحكمة الاستعانة بمركز الإسناد والتصفية في إدارة قضايا الإفلاس.
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.