قواعد · ٢٤ مادة٤٤ حكماً مرتبطاً

القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية

النص الكامل لـالقواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية بمواده الرسمية، مرتّباً ومفهرساً. اطّلع على نص أي مادة، ثم اسأل قاضي برو كيف تنطبق على قضيتك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية.

كل الأنظمة
فهرس المواد

مواد القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية

ربط قاضي برو مواد هذا النظام بـ ٤٤ حكماً قضائياً حقيقياً. المواد التي تحمل الشارة لها سوابق — افتحها لتراها.

٢٤ مادة

١المادة ١يكون للألفاظ، والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (ا…٢المادة ٢تسري أحكام هذه القواعد على إجراءات نظر الطلبات المنصوص عليها في نظام الإفلاس، ولائحته الت…٣المادة ٣١١-تنظر المحاكم التجارية في الآتي: أ-مطالبات المدين في مواجهة الغير إذا كانت ناشئة عن أي م…٤المادة ٤١١١- يتحدد الاختصاص المكاني بنظر الطلب للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لممار…٥المادة ٥٢١- تتحقق المحكمة في الجلسة الأولى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الدعو…٦المادة ٦تسري أحكام التبليغ، والإعلان المنصوص عليها في النظام، ولائحته التنفيذية؛ على تبليغ من يقي…٧المادة ٧يُعد العنوان المقيد في بيانات افتتاح الطلب عنوانًا للتبليغ لدى محكمة الاستئناف.٨المادة ٨١تتولى الوحدة المختصة في المحكمة إدارة قضايا الإفلاس وفق أحكام النظام، واللائحة التنفيذية،…٩المادة ٩١١- يجب أن يشتمل الطلب المقدم للمحكمة على البيانات، والمرافقات المنصوص عليها في النظام، وا…١٠المادة ١٠١٠١- يترتب على تعليق المطالبات؛ تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجا…١١المادة ١١١- تحيل الوحدة المختصة طلب الإجراء التحفظي للدائرة المختصة في يوم تقديمه. ٢- يفصل في الطل…١٢المادة ١٢١٢١- إذا لم يحضر مقدم الطلب الجلسة المحددة للنظر؛ فتحكم المحكمة باعتبار الطلب كأن لم يكن، و…١٣المادة ١٣١١- للمحكمة -عند الاقتضاء- عقد جلساتها خارج مقرها، أو عبر وسائل الاتصال الحديثة. ٢- للمحكم…١٤المادة ١٤١- للمحكمة أن تصدر أحكامها وقراراتها التي لا يجوز الاعتراض عليها من غير مرافعة، ويثبت الح…١٥المادة ١٥فيما لم يرد به نص خاص في النظام أو اللائحة التنفيذية؛ لا يترتب على تقديم الاعتراضات بموجب…١٦المادة ١٦ترفع الوحدة المختصة الاعتراض لمحكمة الاستئناف في اليوم التالي لانتهاء مدة الاعتراض.١٧المادة ١٧مع مراعاة ما ورد في (المادة السادسة عشرة بعد المائتين) من النظام؛ تنظر المحكمة في الاعترا…١٨المادة ١٨٣١- فيما عدا الحالات الواردة في (المادة السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام؛ تعد الأحكام…١٩المادة ١٩٤فيما لم يرد به نص خاص؛ تسري أحكام نظام المرافعات الشرعية، ولائحته التنفيذية على إجراءات ن…٢٠المادة ٢٠تسري أحكام نظام الإجراءات الجزائية على إجراءات نظر طلبات إيقاع العقوبات على الجرائم المنص…٢١المادة ٢١تسري على نظر الطلبات المنصوص عليها في الفقرة (٣) من (المادة السادسة والثمانين) من اللائحة…٢٢المادة ٢٢تعد الإدارة المختصة في وزارة العدل نماذج، وإجراءات العمل لقضايا الإفلاس، ويصدر باعتمادها…٢٣المادة ٢٣للمحكمة الاستعانة بمركز الإسناد والتصفية في إدارة قضايا الإفلاس.٢٤المادة ٢٤تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائح. النصوص مرجعية للاطّلاع وقد يطرأ عليها تعديل بأنظمة لاحقة.

من نص قواعد إلى موقفك القانوني

النص يخبرك بالقاعدة؛ قاضي برو يخبرك بموقفك. ارفع قضيتك واحصل على تحليل مسنود بالمواد والأحكام السعودية.

ابدأ تجربتك المجانية