نص المادة
القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية
تسري أحكام نظام الإجراءات الجزائية على إجراءات نظر طلبات إيقاع العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في النظام.
النص الكامل للمادة ٢٠ من القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية
تسري أحكام نظام الإجراءات الجزائية على إجراءات نظر طلبات إيقاع العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في النظام.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
مع مراعاة ما ورد في (المادة السادسة عشرة بعد المائتين) من النظام؛ تنظر…
١- فيما عدا الحالات الواردة في (المادة السابعة عشرة بعد المائتين) من ال…
فيما لم يرد به نص خاص؛ تسري أحكام نظام المرافعات الشرعية، ولائحته التنف…
تسري على نظر الطلبات المنصوص عليها في الفقرة (٣) من (المادة السادسة وال…
تعد الإدارة المختصة في وزارة العدل نماذج، وإجراءات العمل لقضايا الإفلاس…
للمحكمة الاستعانة بمركز الإسناد والتصفية في إدارة قضايا الإفلاس.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.