نص المادة
نظام الإفلاس
تحدد المحكمة أصول التفليسة التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها وفقاً لما تحدده اللائحة.
النص الكامل للمادة ١٠٥ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الإفلاس
تحدد المحكمة أصول التفليسة التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها وفقاً لما تحدده اللائحة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٠٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة.٢- يتولى…
١- يتولى الأمين إجراءات بيع أصول التفليسة بالتزامن مع التحقق من المطالب…
دون إخلال بحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام، للأمين فور افتتاح…
على الأمين عند عزمه بيع أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، دعوة ا…
لا يحق لأي من هؤلاء -أصالة أو وكالة- تقديم عرض شراء أي من أصول التفليسة…
١- دون إخلال بحكم المادة (السادسة بعد المائة) من النظام، على الأمين دعو…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.