نص المادة
نظام الإفلاس
١- دون إخلال بحكم المادة (السادسة بعد المائة) من النظام، على الأمين دعوة الدائنين المعلومة مطالباتهم وعناوينهم لديه إلى اجتماع للمداولة والتصويت لاتخاذ قرار في أي من الحالات التي يرى فيها ضرورة الحصول على موافقتهم، بما في ذلك ما يأتي:أ- إذا تلقى عروضاً متعددة بشأن شراء أي من أصول التفليسة المؤثرة.ب- إذا ترجح لديه -بناء على المعلومات والوثائق التي بحوزته- أن إقامة دعوى ضد طرف آخر تصب في مصلحة أغلبية الدائنين.ج- إذا رأى أن إرجاء بيع أي من أصول التفليسة لفترة معقولة في مصلحة أغلبية الدائنين.د- إجراء الصلح والتوفيق بين المدين وغيره بما فيه مصلحة أغلبية الدائنين.٢- على الأمين أن يُضمّن دعوته للدائنين الموضوعات المطروحة للتصويت.٣- يعد القرار المتخذ بموجب الفقرة (١) من هذه المادة صحيحاً إذا صوت عليه دائنون يمثلون أغلبية قيمة مطالبات أصوات الدائنين المصوتين.
