نص المادة
نظام الإفلاس
إذا أوفى ضامن دين المدين أو غيره بجزء من الدين للدائن قبل افتتاح إجراء التصفية أو بعده وجب على الدائن خصم ما حصل عليه من مطالبته التي يقدمها إلى الأمين. ولكل ضامن أو غيره تقديم مطالبة إلى الأمين بالمبلغ الذي أداه.
النص الكامل للمادة ١١١ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الإفلاس
إذا أوفى ضامن دين المدين أو غيره بجزء من الدين للدائن قبل افتتاح إجراء التصفية أو بعده وجب على الدائن خصم ما حصل عليه من مطالبته التي يقدمها إلى الأمين. ولكل ضامن أو غيره تقديم مطالبة إلى الأمين بالمبلغ الذي أداه.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١١١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- دون إخلال بحكم المادة (السادسة بعد المائة) من النظام، على الأمين دعو…
لا يصوت على الحالات المشار إليها في المادة (الثامنة بعد المائة) من النظ…
إذا قضت المحكمة بافتتاح إجراء التصفية بناء على المادة (التسعين) من النظ…
١- إذا تقدم الدائن بمطالبته بعد انتهاء مدة (التسعين) يوماً المحددة في ا…
تكون الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور ا…
للمحكمة أن تنظر -بناء على طلب الأمين- في إنهاء عقود عمل العاملين لدى ال…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.