نص المادة
نظام الإفلاس
١- تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في الحالتين الآتيتين:أ- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية.ب- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال أعمال التصفية.وللمحكمة أن تقضي بإنهاء الإجراء دون حاجة لعقد جلسة.٢- تقضي المحكمة في حكمها بإنهاء الإجراء بحل المدين إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية.
