نص المادة
نظام الإفلاس
تقضي المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين إذا قضت بإنهاء الإجراء بموجب الفقرة (١/أ) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، وتحيل أوراق الدعوى إلى لجنة الإفلاس.
النص الكامل للمادة ١٢٣ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
طُبّقت هذه المادة في ٨ حكماً قضائياً↓نص المادة
نظام الإفلاس
تقضي المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين إذا قضت بإنهاء الإجراء بموجب الفقرة (١/أ) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، وتحيل أوراق الدعوى إلى لجنة الإفلاس.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٢٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
استُند إلى هذه المادة في ٨ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.
المحكمة التجارية
الدمام
قدم الأمين طلب إنهاء إجراء التصفية لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات الإجراء، مرفقاً بما يثبت التبليغ والإعلان للدائنين وعدم وجود اعتراضات. استند الحكم للمادة ١٢٢/٢/أ والمادة ٢٥ من اللائحة، وقررت المحكمة إنهاء الإجراء وافت…
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
تقدم أمين الإجراء بطلب إنهاء إجراء التصفية لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات الإجراء وفق المادة 122 من نظام الإفلاس. تحققت الدائرة من عدم كفاية أصول المدينة البالغة 36,000 ريال لسداد أتعاب الأمين. قضت المحكمة بإنهاء التصفي…
المحكمة التجارية
جدة
تقدم أمين التصفية بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات الإجراء، وتبين عدم وجود أصول للمدين، ووفقاً للفقرة (1/ب) من المادة 122 من نظام الإفلاس يجوز للمحكمة إنهاء الإجراء وفتح إجراء تصفية إدارية.
المحكمة التجارية
جدة
ثبت عدم وجود أصول للمدين سوى ما يستلمه من الضمان الاجتماعي وعدم كفاية حصيلة بيع الأصول للوفاء بمصروفات التصفية وفق طلب الأمينين. نصت الفقرة 1/ب من المادة 122 من نظام الإفلاس على إمكانية إنهاء الإجراء في هذه الحالة مع افتتاح تصفية إدارية وف…
المحكمة التجارية
جدة
تقدم أمين التصفية بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات الإجراء، وبان عدم وجود أصول للمدين. نصت الفقرة (١/ب) من المادة ١٢٢ من نظام الإفلاس على جواز إنهاء الإجراء في هذه الحالة، وتنص المادة ١٢٣ على افتتاح إجر…
المحكمة العامة
منطقة مكة المكرمة
ثبت عدم كفاية أصول المدين للوفاء بمصروفات إجراء التصفية وفق المادة 99 من نظام الإفلاس مما يوجب رفض طلب التصفية، وترجح تعذر استمرار نشاطه وتوقفه مع تقديم الوثائق المطلوبة مما يستوجب افتتاح التصفية الإدارية وفق المادة 123 والمادة 170 فقرة 2،…
محكمة الاستئناف
الدمام
ثبت تعذر استمرار نشاط المدين وعدم كفاية أصوله لمصروفات التصفية وفق المادة 99 من نظام الإفلاس، مما يستوجب رفض طلب التصفية العادية وافتتاح التصفية الإدارية وفق المادة 123 والمادة 70. لم يقدم الدائنون أسباباً كافية للرفض، واستوفى المدين المتط…
المحكمة التجارية
جدة
تقدم أمين التصفية بطلب إنهاء إجراء التصفية لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات الإجراء. بناءً على الفقرة (1/ب) من المادة 122 من نظام الإفلاس، تقضي المحكمة بإنهاء الإجراء وافتتاح تصفية إدارية وتعيين لجنة الإفلاس.
حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.
١- يراعي الأمين عند تصفية أصول التفليسة حدود مسؤولية الملاك وفقاً لأحكا…
١- يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء التصفية عند ا…
١- تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في الحالتين الآتيتين:أ- إذا تقدم ا…
يلتزم الأمين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في سجل الإفلاس، وا…
١- يزال اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس بعد مضي (ثلاثين) يو…
تسري على إجراء التصفية أحكام المواد من (الثامنة والأربعين إلى السادسة و…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.