نص المادة
نظام الإفلاس
١- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق النموذج الذي تصدره لجنة الإفلاس.٢- يعد المدين الصغير المقترح قبل إصدار قراره على أن يتضمن المقترح نبذة عن وضعه المالي وما تحدده اللائحة من وثائق.٣- يودع المدين الصغير قرار افتتاح الإجراء في سجل الإفلاس مرافقاً له نسخة من المقترح، ويسري هذا القرار من تاريخ إيداعه في السجل.٤- يدعو المدين الصغير دائنيه غير المضمونين للتصويت على المقترح، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
