نص المادة
نظام الإفلاس
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة، على أن يكون ذلك قبل موعد تصويت الدائنين.
النص الكامل للمادة ١٣٠ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الإفلاس
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة، على أن يكون ذلك قبل موعد تصويت الدائنين.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٣٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من ا…
١- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجرا…
١- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو…
١- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية…
١- يُقدم طلب تعليق المطالبات إلى المحكمة وفق النموذج الذي تصدره لجنة ال…
١- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، إذا قررت المحكمة تعلي…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.