نص المادة
نظام الإفلاس
١- يراعى في عقد اجتماع الدائنين والتصويت الإجراءات الواردة في المقترح، وعلى الأمين التحقق من ذلك.٢- يعد المقترح مقبولاً إذا وافق عليه كل مما يأتي:أ- الدائنون المضمونون بالإجماع.ب- الدائنون غير المضمونين الذين تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين على الأقل، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا).٣- تحدد اللائحة آليات تعديل الخطة.
