نص المادة
نظام الإفلاس
١- لا يترتب على الحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين إعفاء الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته.٢- لا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء.
النص الكامل للمادة ١٥٧ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الإفلاس
١- لا يترتب على الحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين إعفاء الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته.٢- لا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٥٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- يراعى في عقد اجتماع الدائنين والتصويت الإجراءات الواردة في المقترح،…
١- يعد المقترح الذي يقبله الدائنون نافذاً من تاريخ إيداع نتيجة التصويت…
تقضي المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين في أي من…
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة - بافتتاح إجراء ا…
تسري على إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أحكام المواد من (الع…
يهدف إجراء التصفية لصغار المدينين إلى بيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته ع…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.