نص المادة
نظام الإفلاس
يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة لإنهاء إجراء التصفية لصغار المدينين فور علمه بعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين.
النص الكامل للمادة ١٦٤ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الإفلاس
يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة لإنهاء إجراء التصفية لصغار المدينين فور علمه بعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٦٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية للمدي…
يشترط لافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أن يكون المدين الصغير متعثرا…
١- يفتتح إجراء التصفية لصغار المدينين بناء على حكم المحكمة بموجب المادة…
١- يلتزم الأمين -خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ افتتاح إجراء التصفية لص…
تسري على إجراء التصفية لصغار المدينين أحكام المادة (الثامنة والأربعين)…
يهدف إجراء التصفية الإدارية إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.