نص المادة
نظام الإفلاس
يهدف إجراء التصفية الإدارية إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
النص الكامل للمادة ١٦٧ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
طُبّقت هذه المادة في ١٩ حكماً قضائياً↓نص المادة
نظام الإفلاس
يهدف إجراء التصفية الإدارية إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٦٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
استُند إلى هذه المادة في ١٩ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
ثبت تعثر المدين وأن أصوله (ثلاث سيارات) لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية وفق المادة 167 من نظام الإفلاس والفقرة 1 من المادة 167، وقد أرفق المدين المستندات والوثائق المطلوبة، لذا قررت الدائرة افتتاح إجراء التصفية الإدارية وتعيين لجنة ا…
المحكمة التجارية
الدمام
لم تقدم الشركة قوائم مالية معتمدة للـ24 شهراً السابقة، وأصولها البالغة 577.767 ريال تكفي لمصروفات التصفية رغم حجزها، إذ تبقى في ذمتها وتحتسب من أصولها. رفض الطلب لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في نظام الإفلاس.
المحكمة التجارية
الدمام
لم تقدم المدين كامل المستندات المطلوبة وفق نظام الإفلاس، حيث لم تقدم قوائم مالية معتمدة للـ24 شهراً السابقة، ولا إفادة بأن حصيلة بيع أصولها لا تكفي لمصروفات التصفية، ولا بياناً تفصيلياً بأصولها، كما أن قائمة الدائنين ناقصة عناوين الدائنين…
المحكمة التجارية
الدمام
لم يقدم الوكيل كامل المستندات المطلوبة وفق لائحة الوثائق، مثل نبذة الوضع المالي للأشهر الـ24 الماضية وعناوين الدائنين وإفادة بحصيلة بيع الأصول. كما أن قيمة الأصول (221,834 ريال) تكفي لإجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين وفق المادة 167…
المحكمة التجارية
الدمام
ثبت أن أصول مقدم الطلب كافية للوفاء بمصروفات إجراء التصفية الإدارية، حيث قدرها بـ٢٥٦٨٢٦.٦٠ ريال كما يتضح من المستند المقدم. بناءً على المادة ١٦٧ والمادة ١٧٠/٢ من نظام الإفلاس، يرفض الطلب لأن الأصول تكفي لمصروفات الإجراء.
المحكمة التجارية
الدمام
ثبت من المركز المالي المقدم أن أصول مقدم الطلب (المتداولة وغير المتداولة) تقدر بـ 3,200,000 ريال، وهي تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية الإدارية وفق المادة 167 والفقرة 2 من المادة 170 من نظام الإفلاس، لذا رفضت الدائرة الطلب.
المحكمة التجارية
الدمام
ثبت من المركز المالي المقدم أن أصول المدين تزيد عن 16 مليون ريال مما يكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية وفق المادة 167 من نظام الإفلاس. لذا رفضت المحكمة افتتاح الإجراء لعدم توافر الشروط النظامية.
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
رجحت لدى الدائرة بناءً على المعلومات المقدمة إمكانية استمرار نشاط المدعي وتسوية مطالبات الدائنين، كما أن الديون لا تتوافق مع نشاطه التجاري وفق التقرير المرفق، وليس لديه أصول تكفي للوفاء بمصروفات التصفية وفق المواد 167 و168 و170 من نظام الإ…
المحكمة التجارية
الدمام
ثبت للدائرة وجود أصول لمقدم الطلب تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية بناءً على إقراره بمديونية لصالحه بمبلغ 500,000 ريال سعودي من قضايا منظورة. لذا رفضت الدائرة افتتاح الإجراء وفق المادة 70/2 من نظام الإفلاس التي تمنع الافتتاح إذا كانت الأ…
المحكمة التجارية
الدمام
الديون الأولى والثانية ناتجة عن كفالة غرمية وشراء سيارات خاصة وهي غير تجارية. أما الديون التجارية الثالثة فالأصل وجود الأصول لدى المدين لإقراره بإصدار أوامر شراء وشيكات، وكان يتعين عليه رفع دعوى لاستردادها إن لم تكن بحيازته، مما يعني كفاية…
المحكمة التجارية
الدمام
ثبت أن لدى مقدمة الطلب أصولاً تتمثل في ١٣ معدّة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين وفق المادة ١٦٧ من نظام الإفلاس. لذا رفضت الدائرة افتتاح الإجراء لعدم استيفاء الشروط النظامية.
المحكمة التجارية
الدمام
ثبت أن لدى المدين أصولاً تقدر بـ٢.٠٥٠.٠٠٠ ريال تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية وفق المادة ١٦٧ من نظام الإفلاس. بناءً على ذلك رفضت المحكمة افتتاح الإجراء لعدم توافر الشروط النظامية.
المحكمة التجارية
الدمام
ثبت للدائرة وجود أصول لمقدم الطلب تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية بناءً على إقراره بمديونية لصالحه بمبلغ ٢٥.٣٦٩.٤٧٢ ريال، وعليه رفضت الدائرة افتتاح الإجراء وفق المادة ٧٠ من نظام الإفلاس.
المحكمة التجارية
الدمام
ثبت للدائرة وجود أصول لمقدم الطلب تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية وفق المادة ١٦٧ من نظام الإفلاس، مما يستوجب رفض طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية بناءً على الفقرة ب-٤ من المادة ١٧٠.
المحكمة التجارية
الدمام
ثبت للدائرة وجود أصول لمقدم الطلب تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية وفق الفقرة ٤ من المادة ٧٠ من نظام الإفلاس، مما يوجب رفض طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية. يمكن لمقدم الطلب التقدم بإجراء إفلاس آخر إذا استوفى المتطلبات.
المحكمة التجارية
الدمام
ثبت أن أصول المدين تقدر بـ٤٣٠.٦٤٤ ريال وهي تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية وفق المادة ١٦٧ من نظام الإفلاس. لذا رفضت المحكمة طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية لعدم توافر الشروط النظامية.
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
الدائرة وجدت أن المدعي لا يستوفي شروط المادة 168 من نظام الإفلاس لأنه لم يثبت أن أصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات التصفية، إذ ذكر أنه لا يملك أصولاً سوى راتبه وحساب المواطن، ولم تتحقق حالة التعثر أو الإفلاس كما عرفتها المادة الأولى. رفضت الدع…
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
رغم تقديم المدعية مستندات تثبت عدم وجود أصول تغطي الديون وعدم مصدر دخل، إلا أن الدائرة انتهت إلى عدم تحقق شروط إجراء التصفية الإدارية وفق المادة ١٦٧ و١٦٨ من نظام الإفلاس، حيث يشترط أن تكون أصول المدين لا تكفي لمصروفات التصفية أو لصغار المد…
و١ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.
يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة لإنهاء إجراء التصفية لصغار المدينين…
١- يلتزم الأمين -خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ افتتاح إجراء التصفية لص…
تسري على إجراء التصفية لصغار المدينين أحكام المادة (الثامنة والأربعين)…
١- للمدين أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية…
١- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افت…
١- يفتتح إجراء التصفية الإدارية بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.