نص المادة
نظام الإفلاس
١- لا يجوز للمدين الحصول على تمويل مضمون بعد افتتاح أي من إجراءات الإفلاس إلا بعد موافقة المحكمة وفقاً لأحكام النظام.٢- لا يجوز الحصول على تمويل غير مضمون بعد افتتاح إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين إلا بعد موافقة المحكمة وفقاً لأحكام النظام.٣- لا يجوز الحصول على تمويل مضمون أو غير مضمون بعد افتتاح إجراء التصفية الإدارية.٤- يترتب على مخالفة حكم الفقرة (١) أو الفقرة (٢) أو الفقرة (٣) من هذه المادة بطلان التصرف وما ترتب عليه من آثار.
