نص المادة
نظام الإفلاس
لا تشترط موافقة المحكمة على التمويل غير المضمون في إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
النص الكامل للمادة ١٨٥ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الإفلاس
لا تشترط موافقة المحكمة على التمويل غير المضمون في إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٨٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- لا يجوز للمدين الحصول على تمويل مضمون بعد افتتاح أي من إجراءات الإفل…
للمدين في إجراء التسوية الوقائية وإجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين…
يعد التمويل مضموناً إذا كان:أ- ذا أولوية على الديون غير المضمونة وقت تق…
توافق المحكمة على التمويل -بناء على طلب الأمين المرافق له تقرير من خبير…
كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
مع مراعاة أحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، تحظر المقاصة التلقائية بع…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.