نص المادة
نظام الإفلاس
كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
النص الكامل للمادة ١٨٧ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
طُبّقت هذه المادة في ١ حكماً قضائياً↓نص المادة
نظام الإفلاس
كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٨٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
استُند إلى هذه المادة في ١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.
محكمة الاستئناف
الدمام
لم تستوفِ الشركة كافة عناوين الدائنين كما نصت المادة الرابعة من اللائحة، وأصولها تكفي لمصروفات التصفية، ولم تقدم ما يفيد عدم كفاية حصيلة بيع أصولها للوفاء بمصروفات الإجراء. لذا رفضت المحكمة الطلب وأيدت محكمة الاستئناف الحكم لعدم استيفاء ال…
حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.
يعد التمويل مضموناً إذا كان:أ- ذا أولوية على الديون غير المضمونة وقت تق…
لا تشترط موافقة المحكمة على التمويل غير المضمون في إجراء التسوية الوقائ…
توافق المحكمة على التمويل -بناء على طلب الأمين المرافق له تقرير من خبير…
مع مراعاة أحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، تحظر المقاصة التلقائية بع…
لا يؤثر الحظر المنصوص عليه في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من…
استثناء من تعليق المطالبات، يحق للدائن أن يطالب المدين بسداد دينه في حا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.