المادة السادسة والتسعون بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٩٦ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإفلاس

دون إخلال بأحكام المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من النظام، يستوفى عند إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين الدين ذو الأولوية الأعلى قبل الدين ذي الأولوية الأقل، وتكون أولوية الديون على النحو الآتي:أ- الديون المضمونة ضماناً عينياً.ب- التمويل المضمون وفقاً للفقرة (أ) من المادة (الرابعة والثمانين بعد المائة) من النظام وما تحدده اللائحة من ضمانات أخرى وفق الفقرة (هـ) من المادة نفسها.ج- مبلغ لعمال المدين يعادل أجر (ثلاثين) يوماً.د - النفقات الأسرية المقررة بموجب نص نظامي أو حكم قضائي.هـ- المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين أثناء الإجراء، وفقاً لما تحدده اللائحة.و- أجور عمال المدين السابقة.ز- الديون غير المضمونة.ح- الرسوم والاشتراكات والضرائب والمستحقات الحكومية غير المضمونة وفقاً لما تحدده اللائحة.وتحدد اللائحة ترتيب أولوية الديون في كل من الأولويات الواردة في هذه المادة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٩٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٣-٢٩
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

ثبت أن الاعتراض مقدم على القرار الثاني لكنه في الحقيقة يتعلق بالقرار الأول بتاريخ 18/11/1441هـ الذي لم تعترض عليه الشركة في المدة النظامية الـ21 يوماً المحددة في المادة 116 من نظام الإفلاس، ولم يغير القرار الثاني شيئاً في تصنيف دين الهيئة،…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠١-٢٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

ثابت من المستندات تنازل المدين عن مستحقاته في المشروع للبنك ضماناً لعقد التمويل، وهو ضمان إيرادات صحيح يمنح البنك أولوية على غيره من الدائنين. عدم إفصاح الدائن أو تأخره في المتابعة لا يؤثر في أحقيته. أيدت محكمة الاستئناف الحكم لعدم وجود ما…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

أخرىالمدعي: خسر

انتفاء شروط الدعوى المستعجلة (الجدية والاستعجال) وفق المادة 108 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، إذ الطلب ليس من الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة 36 من نظام المحاكم التجارية، ولا يوجد تهديد بزوال منفعة أو ضرر يتعذر تعو…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

ثبت صدور حكمين سابقين بافتتاح التصفية واعتماد قائمة المطالبات، ووجود حصيلة كافية لسداد مستحقات العاملين الذين لهم أولوية بموجب المادة ١٩٦ من نظام الإفلاس دون دائنين مقدمين عليهم، وبما أن المادة ١١٦ تسمح بتوزيعات متعددة بموافقة المحكمة لحاج…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية