نص المادة
نظام الإفلاس
دون إخلال بأحكام المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من النظام، يستوفى عند إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين الدين ذو الأولوية الأعلى قبل الدين ذي الأولوية الأقل، وتكون أولوية الديون على النحو الآتي:أ- الديون المضمونة ضماناً عينياً.ب- التمويل المضمون وفقاً للفقرة (أ) من المادة (الرابعة والثمانين بعد المائة) من النظام وما تحدده اللائحة من ضمانات أخرى وفق الفقرة (هـ) من المادة نفسها.ج- مبلغ لعمال المدين يعادل أجر (ثلاثين) يوماً.د - النفقات الأسرية المقررة بموجب نص نظامي أو حكم قضائي.هـ- المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين أثناء الإجراء، وفقاً لما تحدده اللائحة.و- أجور عمال المدين السابقة.ز- الديون غير المضمونة.ح- الرسوم والاشتراكات والضرائب والمستحقات الحكومية غير المضمونة وفقاً لما تحدده اللائحة.وتحدد اللائحة ترتيب أولوية الديون في كل من الأولويات الواردة في هذه المادة.
