إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي
ثبت تعثر الشركة وأن أصولها (٣٩٢.٠٦٢ ريال) لا تكفي لمصروفات التصفية الإدارية وفق المادة ١٦٨/١ من نظام الإفلاس، لذا رُفض طلب التصفية الإدارية. وقضت المحكمة وافتتاح إجراء التصفية العادي وتعيين أمين إفلاس بناءً على المادة ١٧٠/٢/ب/٤ لأن الشروط…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثابت من المستندات تنازل المدين عن مستحقاته في المشروع للبنك ضماناً لعقد التمويل، وهو ضمان إيرادات صحيح يمنح البنك أولوية على غيره من الدائنين. عدم إفصاح الدائن أو تأخره في المتابعة لا يؤثر في أحقيته. أيدت محكمة الاستئناف الحكم لعدم وجود ما…
تأييد حكمثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي
ثبت للمحكمة أن المدين متعثر ولديه حقوق في ذمة الغير بقيمة 1,850,000 ريال تكفي لمصروفات التصفية الإدارية، مما حال دون قبول طلب التصفية الإدارية وفق المادة 168/1 والمادة 170 من نظام الإفلاس. وقضت المحكمة بافتتاح إجراء التصفية العادي وتعيين أ…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي
ثبت تعثر المدين واستيفاؤه لمتطلبات نظام الإفلاس، غير أن أوراقه كشفت عن حقوق له في ذمة الغير بقيمة (845.000 ريال) تكفي لمصروفات التصفية الإدارية مما حال دونها وفق المادة 168/1، فرفضت التصفية الإدارية وأفتحت إجراء التصفية العادية مع تعيين أم…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي
ثبت أن للمدين حقوقاً في ذمة الغير بقيمة ٥٧٦.٠٠٠ ريال مما يُحصِر الطلب ويكفي أصوله لمصروفات التصفية الإدارية وفق المادة ٦٨/١ من نظام الإفلاس، لذا رفضت التصفية الإدارية. وقضت بإجراء التصفية العادي لاستيفاء المدين المتطلبات وفق المادة ٧٠/٢/ب/…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي
ثبت وجود حقوق للمدين في ذمة الغير بقيمة 791.000 ريال مما يُحصِر الطلب لعدم كفاية الأصول لمصروفات التصفية الإدارية وفق المادة 168/1 من نظام الإفلاس، لذا رُفض طلب التصفية الإدارية. وقضت المحكمة بفتح إجراء التصفية العادي وتعيين أمين تصفية است…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي
ثبت للمحكمة أن للمدين حقوقاً في ذمة الغير بقيمة (١.١٩٠.٠٠٠ ريال) مما يُحصر طلب التصفية الإدارية لعدم كفاية الأصول، فأُرفض الطلب استناداً للمادة 168/1 والمادة 170 من نظام الإفلاس. وقضت المحكمة بافتتاح إجراء التصفية العادي وتعيين أمين للتصفي…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت تعثر المدين وترجح تعذر استمرار نشاطه رغم كفاية أصوله لسداد الديون، واستيفاء الطلب للشروط المنصوص عليها في المادة (٩٨،٩٩،٩٣) من نظام الإفلاس، مما يوجب افتتاح إجراء التصفية وتعيين الأمين المرشح.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي
كشفت أوراق المدين عن حقوق له في ذمة الغير بقيمة 545,000 ريال مما يُحصر الطلب دون كفاية الأصول لمصروفات التصفية الإدارية وفق المادة 168/1 من نظام الإفلاس، لذا رفضت التصفية الإدارية وأمرت بإجراء التصفية العادية وتعيين أمين وفق المادة 170/ب/4…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي
ثبت تعثر الشركة واستيفاؤها لمتطلبات نظام الإفلاس، لكن أصولها المقدرة بـ900,100 ريال تكفي لمصروفات إجراء التصفية، مما حال دون قبول طلب التصفية الإدارية وفق المادة 168/1 والمادة 170 من نظام الإفلاس. قضت المحكمة بافتتاح إجراء التصفية العادي و…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي
كشفت أوراق المدين عن حقوق له في ذمة الغير بقيمة 5,000,000 ريال مما يُعتبر كافياً للوفاء بمصروفات التصفية، لذا رفضت المحكمة طلب التصفية الإدارية وفق المادة 168/1 و70 من نظام الإفلاس. وقضت بافتتاح إجراء التصفية العادي وتعيين أمين تصفية لاستي…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي
ثبت للمحكمة أن للمدين حقوقاً في ذمة الغير بقيمة 4.000.000 ريال مما يُحصر الطلب ويجعل أصوله كافية لمصروفات التصفية، فَرُفِضَ طلب التصفية الإدارية وفق المادة 170/1 من نظام الإفلاس. ومع استيفاء المدين متطلبات افتتاح إجراء التصفية، قضت المحكمة…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي
كشفت أوراق المدين عن حقوق له في ذمة الغير بقيمة 2.000.000 ريال مما يُعتبر كافياً للوفاء بمصروفات إجراء التصفية، لذا رفضت المحكمة طلب التصفية الإدارية وفق المادة 168/1 و70 من نظام الإفلاس، وأمرت بافتتاح إجراء التصفية العادي وتعيين أمين إفلا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي
ثبت وجود حقوق للمدين في ذمة الغير بقيمة 500,000 ريال مما يحصر طلب التصفية الإدارية لعدم كفاية الأصول لمصروفاتها وفق المادة 168/1 والمادة 170 من نظام الإفلاس. وقضت المحكمة بافتتاح إجراء التصفية العادي وتعيين أمين إفلاس لإدارة النشاط وفق الم…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.