إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
الدعوى مرفوعة قبل أوانها لعدم خضوع الشركة لإجراءات الإفلاس أولاً، حيث تنص المادة ٧/١ من نظام الإفلاس على عدم جواز التصفية إلا إذا كانت الأصول تكفي لسداد الديون وغير متعثرة. يجب التحقق من التعثر وعلاقة المدراء وفق المادتين ٢٠٠-٢٠١ قبل المطا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب
نقضت دائرة الاستئناف حكم الدائرة الابتدائية لأن الفقرة 2 من المادة 152 من نظام الشركات تجعل مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولاً شخصياً وتضامناً عن التزاماتها إذا لم توضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' أو مقدار رأس المال بجانب اسمها في ا…
التعويض: ١,٤٣٠,٠٠٠ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
الدعوى مرفوعة قبل أوانها لعدم خضوع الشركة لإجراءات الإفلاس أولاً، حيث ذمم الشركات ذات المسؤولية المحدودة مستقلة ولا يُسأل المدير إلا بعد التصفية وثبوت تفريطه وفق المادة 21 و155 و156 من نظام الشركات والمادة 7 من نظام الإفلاس. لم يثبت المدعي…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
التصرفات المزعومة وقعت قبل افتتاح الإجراء بتاريخ 26/1/1441هـ بينما صدر الحكم بافتتاح الإجراء بتاريخ 17/4/1442هـ، ونص المادة 87(ز) من نظام الإفلاس يشترط وقوع المخالفات أثناء سريان الإجراء. لا يوجد سند قانوني لإنهاء الإجراء بناءً على مخالفات…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
تعذر تنفيذ خطة إعادة التنظيم المالي للمدينة بعد وفاة عبدالله البجادي وطلب ورثته تصفية تركته، حيث تعتمد الخطة كلياً على أصوله. استناداً للمادة 84 و87 من نظام الإفلاس، قضت المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية للمدي…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت تعثر المدين عن سداد ديونه في موعدها بناءً على الحكم السابق وطلبات التنفيذ الأخرى، وقدم الدائن الوثائق المطلوبة، وترجح تعذر استمرار نشاط المدين مع كفاية أصوله لمصروفات الإجراء، لذا افتتحت المحكمة إجراء التصفية وأصدرت الأمين وفق نظام الإ…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت عدم التزام المدين بواجباته النظامية بموجب نظام الإفلاس، منها عدم تقديم مستندات وعقود (المادة 59، 60)، تقديم معلومات مضللة عن نشاطه (المادة 201)، عدم الإفصاح عن دائنين، تسويات غير مصرح بها (المادة 70)، وعدم تقديم مقترح مستوف (المادة 75)…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي
ثبت تعثر المدين واستيفاؤه لمتطلبات افتتاح إجراء التصفية، لكن أوراقه كشفت عن حقوق له في ذمة الغير بقيمة 3.700.000 ريال تكفي لمصروفات التصفية، مما حال دون التصفية الإدارية وفق المادة 168/1 من نظام الإفلاس، لذا رفضت التصفية الإدارية وافتتحت إ…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت عجز المدينة عن الاستمرار في نشاطها حيث توقفت مشاريعها ولا تدفقات نقدية ولم يُقدم مقترح يعالج نشاطها الرئيسي في المقاولات بل اقترح نشاطاً زراعياً جديداً بعد انتهاء المدة المحددة، مما يظهر عدم جديتها، وقدرت أصولها كافية لمصاريف التصفية و…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي
كشفت أوراق المدين عن حقوق له في ذمة الغير بقيمة 2,000,000 ريال مما يُعتبر كافياً للوفاء بمصروفات التصفية الإدارية وفق المادة 168 فقرة 1 من نظام الإفلاس، لذا رفض طلب التصفية الإدارية لكن افتتح إجراء التصفية العادي وفق المادة 170 فقرة 2/ب/4…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي
رُفض طلب التصفية الإدارية لأن أوراق المدين كشفت عن حقوق له في ذمة الغير بقيمة 1.600.000 ريال مما يُحصِر الطلب لعدم كفاية الأصول لمصروفات التصفية وفق المادة 168/1 من نظام الإفلاس. وقُضي بافتتاح إجراء التصفية العادي وتعيين أمين للتصفية استنا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت تعثر المدين وتجاوز ديونه أصوله وتعذر استمرار نشاطه وعدم كفاية أصوله لمصروفات التصفية بناءً على الوثائق المقدمة، واستوفت الشروط المنصوص عليها في المواد 168 و170 من نظام الإفلاس، لذا قضت المحكمة بافتتاح الإجراء التصفية الإدارية وتعيين لج…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
قبلت الدائرة الاعتراض شكلاً لتقديمه خلال المدة النظامية، إلا أنها رفضته موضوعاً لعدم تحديد الدائن أي مخالفات من المادتين 200 و201 من نظام الإفلاس، وهي الشروط الوحيدة لاختصاص اللجنة بالتفتيش. أشارت إلى إمكانية إبلاغ اللجنة بمخالفات محددة لإ…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت أن المدين مفلس حيث استغرقت ديونه جميع أصوله ولا تكفي أصوله للوفاء بمصروفات الإجراء، وقدم جميع المعلومات والوثائق المطلوبة وفق المادة 168 و169 من نظام الإفلاس. ترجح تعذر استمرار نشاطه، لذا تقضي المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية وتع…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي
ثبت وجود حقوق للمدين في ذمة الغير بقيمة 2.416.600 ريال مما يُحاصر طلب التصفية الإدارية لعدم كفاية الأصول، لذا رفضت الدائرة طلب التصفية الإدارية وأمرت بافتتاح إجراء التصفية العادي وتعيين أمين تصفية استناداً للمادة 68/1 و70 من نظام الإفلاس.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
الدعوى مرفوعة قبل أوانها لأن الشركة متعثرة ويجب خضوعها لإجراءات الإفلاس أولاً قبل إثبات مسؤولية المدير وفق المادة 7 من نظام الإفلاس والمادتين 200-201. ذمم الشركات ذات المسؤولية المحدودة مستقلة عن ذمم الشركاء والمدراء إلا بثبوت تجاوزات معين…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت تعثر المدين واستغراق ديونها أصولها حيث بلغت الديون 40 مليون ريال مقابل أصول 380 ألف ريال مع توقف نشاطها 5 سنوات. ترجح للمحكمة تعذر استمرار نشاط المدين وكفاية أصولها لمصروفات التصفية وفق المادة 99 من نظام الإفلاس. لذا قضت بافتتاح إجراء…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.