نص المادة
نظام الإفلاس
تدفع مصروفات دفن المدين المتوفى والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك قبل سداد الديون ذات الأولوية.
النص الكامل للمادة ٢٢٥ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الإفلاس
تدفع مصروفات دفن المدين المتوفى والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك قبل سداد الديون ذات الأولوية.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٢٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا توفي المدين بعد افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المديني…
تحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بتركة المدين المفلس أو المتعثر الذي توف…
تؤسس الشركة المشار إليها في الفقرة (١/أ) من المادة (التاسعة عشرة بعد ال…
تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالمال الذي آل إلى تركة المدين المتوفى بع…
١- تنشئ لجنة الإفلاس سجلاً يسمى سجل الإفلاس، تودع فيه ما نصت عليه أحكام…
يكون التبليغ والإعلان المنصوص عليهما في أحكام النظام وفقاً لما تحدده ال…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.