نص المادة
نظام الإفلاس
إذا توفي المدين بعد افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية وقبل حكم المحكمة بإنهائه، فيستمر الإجراء ويكمل الأمين أو لجنة الإفلاس مهمات كل منهما وفق أحكام النظام.
النص الكامل للمادة ٢٢٢ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الإفلاس
إذا توفي المدين بعد افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية وقبل حكم المحكمة بإنهائه، فيستمر الإجراء ويكمل الأمين أو لجنة الإفلاس مهمات كل منهما وفق أحكام النظام.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٢٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- إذا توفي المدين بعد افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية ا…
١- إذا توفي المدين بعد تقديم طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء…
١- إذا توفي المدين بعد تقديم طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية…
تحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بتركة المدين المفلس أو المتعثر الذي توف…
تؤسس الشركة المشار إليها في الفقرة (١/أ) من المادة (التاسعة عشرة بعد ال…
تدفع مصروفات دفن المدين المتوفى والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك قبل سداد…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.