إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
الشركة تخضع لإجراء إعادة التنظيم المالي بموجب حكم ٠٤/٠٢/١٤٤٢هـ، والمادة ٧٥ من نظام الإفلاس تسمح للمحكمة بتحديد مهلة للمقترح. طلب الأمين مبرر بعدم اعتماد قائمة المطالبات، مما يوجّه تمديد المهلة لـ٤٠ يوماً من ١٠/٠٨/١٤٤٢هـ.
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
استوفى الأمين إجراءات إيداع المقترح مع تقريره بموجب المادة 75 من نظام الإفلاس. بعد الاطلاع على المقترح ومرفقاته والتحقق من استيفائه لمتطلبات المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، قررت الدائرة قبول إيداعه وتحديد موعد لتصويت الدائنين.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
المحكمة حددت مهلة ١٢٠ يوماً سابقاً لتقديم مقترح إعادة التنظيم المالي بموجب المادة ٧٥ من نظام الإفلاس. المدين لم يقدم المقترح والأمين يؤيد التمديد للمبررات المذكورة المتعلقة بالحجوزات على الحسابات والحاجة لبيوت الخبرة. لذا قررت المحكمة تمدي…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
تخضع الشركة لإجراء إعادة التنظيم المالي بموجب حكم سابق، والمادة ٧٥ من نظام الإفلاس تُلزم المدين بإعداد المقترح خلال المهلة التي تحددها المحكمة. سبق تحديد مهلة ١٢٠ يوماً وتم تمديدها ٦٠ يوماً، ومع مبررات التأخير المقنعة (جائحة كورونا، جرد ال…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
تقدم الأمين بطلب إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لتعذر الخطة وفق الفقرة (ج) من المادة 87 من نظام الإفلاس، لعدم تقديم المدينة مقترحاً مكتملاً وفق المادة 75 من النظام والمادة 16 من اللائحة التنفيذية، وعدم توفر بيانات مالية أو فرص نجاح. أيدت…
تأييد حكمثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت أن مقدم الطلب مفلس حيث استغرقت ديونه قيمة أصوله، وقدم جميع المعلومات والوثائق المطلوبة بموجب المادة 43 من نظام الإفلاس، وترجح إمكانية استمرار نشاطه وسداد ديونه خلال مدة معقولة بناءً على تدفقاته النقدية القائمة، لذا حكمت المحكمة بافتتاح…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
استناداً إلى المادة 75 من نظام الإفلاس التي تلزم المدين بإعداد المقترح بمساعدة الأمين خلال المدة التي تحددها المحكمة، ورأت الدائرة وجاهة طلب التمديد للعوائق الناتجة عن جائحة كورونا، فحددت مهلة 70 يوماً بدلاً من 120 يوماً مطلوبة اعتباراً من…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
طلب الأمين تعديل الضمان بإيقاف ضمان التنازل عن الإيرادات دون تقديم ضمان مكافئ للدائن (البنك الأهلي) مخالفاً للفقرة (4) من المادة 75 من نظام الإفلاس التي تشترط تقديم ضمان مكافئ لمراعاة حقوق الدائنين. الطلب لا يفي بشروط النظام لذا يُرفض.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت من أوراق القضية افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وعين الأمين، وقدم الأمين المقترح مع تقرير يرجح قبول الدائنين له وقابليته للتنفيذ، وتبين للمحكمة أن المقترح مستوف لمتطلبات المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، فاقبلت إيداعه وحد…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٠-٠٧-٠٧إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت تعثر الشركة بتوقفها عن سداد الديون الواجبة وفق قائمة الديون المرفقة، وقدمت جميع الوثائق المطلوبة بموجب المادة 43 من نظام الإفلاس، وترجح إمكانية استمرار نشاطها وتسوية الديون خلال مدة معقولة بناءً على توقعات التدفقات النقدية وأصولها البا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت أن المدين يخضع لإجراء إعادة التنظيم المالي بموجب حكم سابق، وقد قدم الأمين قائمة مطالبات الدائنين المعتمدة، وأعد المدين بمساعدة الأمين مقترح إعادة التنظيم مستوفياً لمتطلبات المادة 16 من اللائحة التنفيذية، وقدر الأمين موافقة غالبية الدائ…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت عدم التزام المدين بواجباته النظامية بموجب نظام الإفلاس، منها عدم تقديم مستندات وعقود (المادة 59، 60)، تقديم معلومات مضللة عن نشاطه (المادة 201)، عدم الإفصاح عن دائنين، تسويات غير مصرح بها (المادة 70)، وعدم تقديم مقترح مستوف (المادة 75)…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
استوفى الأمين متطلبات إيداع المقترح وفق المادة 75 من نظام الإفلاس والمادة 16 من اللائحة التنفيذية، وقد تحققت الدائرة من استيفاء المقترح للمتطلبات النظامية، وقرار قبول الإيداع وتحديد موعد التصويت لا يخضع للاعتراض وفق المادة 117 من نظام الإف…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت تعثر المدين مالياً حيث توقف عن سداد ديونه رغم تفوق قيمة أصوله عليها، وقدم جميع الوثائق المطلوبة بموجب المادة ٤٣ من نظام الإفلاس، وترجحت إمكانية استمرار نشاطه وتسوية ديونه خلال مدة معقولة وفق المادة ٤٧. كما تم تعيين أمين للإجراء ورفع ال…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
استناداً إلى المادة 75 من نظام الإفلاس التي توجب على المدين إعداد المقترح خلال المهلة المحددة، وقد طلب المدين تمديداً لمهلة تقديم المقترح لمبررات جائحة كورونا وأيده الأمين، وقررت المحكمة منح مهلة أطول قدرها 128 يوماً من تاريخ انتهاء المهلة…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
المدين يخضع لإجراء إعادة التنظيم المالي بموجب حكم سابق، وقد قدم الأمين قائمة مطالبات الدائنين وصدر اعتمادها. الأمين استوفى مهامه وفق المادة ٧٥ من نظام الإفلاس بإيداع المقترح وتقرير رأيه، والمقترح مستوفٍ لمتطلبات المادة ١٦ من اللائحة التنفي…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت تعثر المدين وتجاوز ديونه أصوله وفق البيانات المالية المقدمة، وقدم جميع الوثائق المطلوبة بموجب نظام الإفلاس، وترجح إمكانية استمرار نشاطه وتسوية الديون خلال مدة معقولة بناءً على التدفقات النقدية المتوقعة.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت تعثر المدين وفلسِه لأن ديونه استغرقت أصوله، وقدّم جميع الوثائق المطلوبة بموجب المادة ٤٣ من نظام الإفلاس، وترجّحت إمكانية استمرار نشاطه وتسوية ديونه خلال مدة معقولة بناءً على توقعات التدفقات النقدية والتحسن في المبيعات، فحَكَمْت المحكمة…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.