نص المادة
نظام الإفلاس
إذا تعدد الدائنون وكان هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم، فعلى المدين تصنيفهم إلى فئات وفقاً لما تحدده اللائحة.
النص الكامل للمادة ٧٤ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الإفلاس
إذا تعدد الدائنون وكان هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم، فعلى المدين تصنيفهم إلى فئات وفقاً لما تحدده اللائحة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا تصرف المدين في أي من أصول التفليسة خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد ب…
دون الإخلال بحقوق الدائن المضمون، للأمين -خلال الفترة من افتتاح إجراء إ…
تشكل لجنة للدائنين في الأحوال التي تحددها اللائحة، وتبين اللائحة مهماته…
١- يعد المدين المقترح -بمساعدة الأمين- خلال المدة التي تحددها المحكمة ف…
١- لا يحق للدائن التصويت على المقترح إلا إذا كان يرتب أثراً في حقوقه ال…
١- على المدين -بعد موافقة الأمين- أن يبلغ الدائنين الذين قبلت المحكمة م…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.