نص المادة
نظام الإفلاس
لا يجوز أن يتضمن المقترح ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن حقوق المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً أي تصرف خلاف ذلك.
النص الكامل للمادة ٨١ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الإفلاس
لا يجوز أن يتضمن المقترح ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن حقوق المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً أي تصرف خلاف ذلك.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
استثناء من أحكام الأنظمة ذات العلاقة، تحدد اللائحة نصاب عقد اجتماع المل…
١- يصوت الدائنون على المقترح وفقاً للإجراءات الواردة فيه.٢- يتحقق قبول…
١- على الأمين -إذا تحققت أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (٢) من…
يتولى الأمين -بناء على الخطة وبعد موافقة المحكمة- بيع أي من أصول التفلي…
يلتزم الأمين خلال (عشرة) أيام من تاريخ التصديق على المقترح بما يأتي:أ-…
١- دون الإخلال بأحكام المادة (الثامنة والخمسين) والمادة (التاسعة والستي…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.