نص المادة
نظام الإفلاس
يلتزم الأمين خلال (عشرة) أيام من تاريخ التصديق على المقترح بما يأتي:أ- إعلان التصديق في الوسيلة التي تحددها اللائحة متضمناً اسم المدين وعنوان مقره الرئيس ورقم سجله التجاري وتاريخ إصدار التصديق ونبذة عن بنود الخطة وفقاً لما تحدده اللائحة.ب- إيداع نسخة من حكم المحكمة بالتصديق في سجل الإفلاس.
