نص المادة
نظام الإفلاس
١- لا يترتب على الحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي إعفاء الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته.٢- لا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء.
النص الكامل للمادة ٨٨ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الإفلاس
١- لا يترتب على الحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي إعفاء الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته.٢- لا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين عند القيام خلال ال…
يلتزم الأمين عند اكتمال تنفيذ الخطة بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء…
تقضي المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي في أي من الحالات الآتية:…
١- يلتزم الأمين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي في…
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء…
تسري على إجراء إعادة التنظيم المالي أحكام المواد من (العشرين إلى الرابع…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.