إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
رفضت المحكمة الطلب لعدم ارتباط الطلبات المتعددة في صحيفة الدعوى كما نصت المادة ٢١ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٧٧ من اللائحة التنفيذية، حيث لم يبين المدعي وجه الارتباط بينها ولم يحصر طلبه في طلب واحد.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الطلب لأن دائرة الاستئناف ملزمة بالفصل في موضوع الدعوى بعد النقض وفق المادة 218 من نظام الإفلاس والمادة 18/3 من القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس، ولا يجوز إعادتها للدائرة الابتدائية. القواعد الخاصة بنظام الإفلاس…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٣-٠١-١٠إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
أوفى الدائنون بكامل الأوراق والمستندات المشترطة لقبول افتتاح الإجراء وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية. انطبقت شروط المادة 99/2/أ من نظام الإفلاس حيث ترجح تعثُّر المدين وعدم استمرار نشاطه وكفاية أصوله لمصروفات الإجراء. لذا حكمت المحكمة با…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
عدل الدائن عن طلبه بعد استلامه كامل مبلغ الدين. استند الحكم إلى المادة 92 من نظام المرافعات الشرعية واللائحة التنفيذية لها التي تجيز للمدعي ترك الخصومة أو التنازل عن دعواه. لذا حكمت الدائرة بإثبات ترك الدائن لطلب افتتاح إجراء التصفية.
تسويةثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت أن المدين مفلس حيث استغرقت ديونه جميع أصوله بناءً على البيانات من وكالة التنفيذ والبنك المركزي ووكالة التوثيق وهيئة السوق المالية. رفضت الدائرة افتتاح إجراء التصفية لعدم كفاية الأصول لمصروفاتها وقضت بافتتاح إجراء التصفية الإدارية وتعيي…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
تعذر تنفيذ خطة إعادة التنظيم المالي للمدينة بعد وفاة عبدالله البجادي وطلب ورثته تصفية تركته، حيث تعتمد الخطة كلياً على أصوله. استناداً للمادة 84 و87 من نظام الإفلاس، قضت المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية للمدي…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
نصت الفقرة (هـ) من المادة ٨٧ من نظام الإفلاس على إنهاء إجراء إعادة التنظيم عند تقدم الأمين بطلب لتعذر تنفيذ الخطة، وقد أسند الأمين طلبه إلى عدم إعداد المدين لأي خطة وعدم ممارسته نشاطاً. كما استوفى الطلب شروط المادة ٩٠ لإجراء التصفية حيث ال…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت عدم التزام المدين بواجباته النظامية بموجب نظام الإفلاس، منها عدم تقديم مستندات وعقود (المادة 59، 60)، تقديم معلومات مضللة عن نشاطه (المادة 201)، عدم الإفصاح عن دائنين، تسويات غير مصرح بها (المادة 70)، وعدم تقديم مقترح مستوف (المادة 75)…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
لم تستوفِ مقدمة الطلب كافة المعلومات والوثائق اللازمة لافتتاح الإجراء، حيث لم تستكمل عناوين الدائنين وسجلاتهم التجارية ووسائل التواصل معهم. لا تنطبق عليها شروط افتتاح إجراء التصفية وفق المادة 99 من نظام الإفلاس.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
استناداً إلى الفقرة (هـ) من المادة 87 من نظام الإفلاس، أنهت المحكمة إجراء إعادة التنظيم لتعذر تنفيذ خطة بسبب عدم تعاون المدين. كما استوفت شروط المادة 90 لإجراء التصفية الإدارية حيث ثبت تعثر المدين وإنهاء الإجراء على أحد الأسباب المنصوص علي…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
الدائرة الابتدائية غير مختصة بنظر الطلب بعد نقض الحكم من دائرة الاستئناف، حيث تنص المادة 218 من نظام الإفلاس والمادة 18/3 من قواعد إجراءات الإفلاس على أن محكمة الاستئناف تفصل في الموضوع بحكم نهائي غير قابل للطعن عند النقض، ولا يجوز إعادتها…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
قررت الدائرة عدم قبول الدعوى لعدم توافر شروط التصفية وفقاً لنظام الإفلاس، حيث أن أصول الشركة لا تكفي لسداد جميع ديونها وهي متعثرة وفق الفقرة (1/2) من المادة السابعة من نظام الإفلاس. كما أن قبول الدعوى من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
لم يتضمن صحيفة الدعوى طلب التصفية وفق نظام الإفلاس صراحةً عند قيد الدعوى، بل ذُكر في أثناء الجلسة، مخالفاً المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 20 من نظام المحاكم التجارية التي تتطلب حصر الطلبات وأسانيدها ابتداءً، مما يؤدي إلى عدم ق…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
نصت الفقرة (هـ) من المادة ٨٧ من نظام الإفلاس على إنهاء إجراء إعادة التنظيم إذا تقدم الأمين بطلب لتعذر التنفيذ، وثبت ذلك هنا. كما استوفى الطلب شروط المادة ٩٠ لإجراء التصفية حيث المدين متعثر وانتهى إعادة التنظيم بناءً على الفقرة (هـ). لذا قض…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
لم يتبين وجود أصول للمدينة رغم الاستعلام من الجهات المختصة، ولم تقدم الدائنة ما يثبت وجود أصول تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية، مما يخل بشروط افتتاح الإجراء المنصوص عليها في الفقرة (ب/4) من المادة 99 من نظام الإفلاس. لذا رفضت الدائرة ال…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
لم يستوفِ مقدم الطلب كافة المستندات المنصوص عليها في لائحة الوثائق والمعلومات، إذ لم يرفق إفادة من سجل الإفلاس بعدم خضوعه لإجراء تصفية سابق، ولم يقدم بياناً بالدائنين يحتوي عناوينهم وسجلاتهم التجارية. لذا رفضت المحكمة افتتاح الإجراء.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.